responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 237


ولا وجه لحملة على خصوصها ، مع أنه ربما يقال بأنه على هذا التقدير ايضاً يتم الاستدلال بالآية ؛ نظراً إلى أن حجة الملك والزوجية والولاية من أعظم الحجج فتأمّل .
ومنها :
ان الكافرين وكذا المؤمنين في الآية جمعان محلَّيان باللَّام مفيدان للعموم ، وعليه فمفاد الآية : انه تعالى لم يجعل لكل فرد من افراد الكافر على كل فرد من افراد المؤمن سبيلًا ، فهي تدل على سلب العموم لا عموم السلب ، الذي هو المدعى ، فلا تنافي الآية وجود السبيل لبعض افراد الكفار على جميع افراد المسلم فضلًا عن بعضه ، كما لا يخفى .
والجواب وضوح كون المراد من الجمعين هو الجنس الذي هو أحد معاني الجمع المحلى باللَّام ، ومناسبة الحكم والموضوع تقتضي ذلك ايضاً ، مع أن سلب العموم في الآية يدل على عموم السّلب ؛ بعدم القول بالفصل ، والآية لا تنفيه بوجه ، كما لا يخفى .
الثالث ما رواه الصّدوق [1] في باب ميراث أهل الملل من قوله ( ص ) : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ، والكفار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يورثون . وضعف السند مجبور باشتهار التمسك به بين الفقهاء واستنادهم إليه في الموارد المختلفة .
وتوضيح دلالته على القاعدة ان قوله ( ص ) : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ، لو لم يكن مذيّلًا بالذيل المذكور ، لكان يحتمل ان يكون في مقام الاخبار عن علوّ الإسلام في مستقبل الزمان ، وانه ينتشر في أقطار العالم ،



[1] من لا يحضره الفقيه 4 : 334 .

237

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست