responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 238


وتنحصر مرتبة العلوّ والحكومة به ، ويصير نظير قوله تعالى [1] : « هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهُدى ودِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَه عَلَى الدِّينِ كُلِّه ولَوْ كَرِه الْمُشْرِكُونَ » بناء على كونه إخباراً بغلبة الدين الحنيف على سائر الأديان في عهد مولانا صاحب العصر والزمان ( عجل اللَّه تعالى فرجه ) .
ولكن الذيل المذكور في الحديث يرشدنا إلى أمرين ، أحدهما : كون الرواية في مقام الإنشاء والجعل دون الاخبار ، والآخر : كون مقابل الإسلام هو الكفار دون الكفر ، فالمراد بالإسلام هو المسلمون المتدينون به لا نفس الإسلام .
وبعد ذلك يتضح المراد من الحديث الشريف ، وإن معناه ان المسلم لم يجعل عليه حكم يوجب علوّ الكافر عليه ، بل الأحكام المجعولة في الإسلام في ما يرجع إلى الأمور التي بين المسلمين والكفار كلها مجعولة للمسلمين ، وقد روعي فيها جانبهم ولوحظ فيها علوّهم ، فملكية الكافر للمسلم الموجبة لعلوّه عليه غير مجعولة في الإسلام ، من دون فرق بين ان يراد بيعه منه وبين ان يسلم العبد الكافر للمولى الكافر ، وهكذا غير الملكيّة من الزوجية والولاية وغيرهما .
فالإنصاف تمامية دلالة الحديث على القاعدة ، الَّا ان يناقش فيها من إذ السند ؛ نظراً إلى أن المقدار المجبور بالشهرة والاستناد انّما هو صدر الرواية دون جميعها ، وصدرها في نفسه لا ينطبق على القاعدة كما عرفت ، الَّا ان يقال إن فهم الفقهاء منه ذلك دليل على اعتبارهم لذيل الرواية أيضاً ، فتأمّل .



[1] سورة الصّف الآية : 9 .

238

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست