قاعدة الغرور وهي من القواعد المعروفة المشهورة في باب الضمانات ، والمستند إليها في الأبواب المختلفة في الكتب الفقهيّة ، والكلام فيها يقع في مقامات : المقام الأوّل - في مدركها ومستندها ، وما قيل أو يمكن ان يقال في هذا المجال أمور : الأمر الأوّل - الرواية النبوية المشهورة بين الفريقين وهي قوله ( ص ) : المغرور يرجع إلى من غرّه ، وقد حكي إسنادها إلى النبي ( ص ) عن المحقق الثاني في حاشية [1] الإرشاد ، ويظهر ايضاً من صاحب الجواهر [2] في كتاب الغصب إذ قال : « بل لعلّ قوله ( ص ) : المغرور [3] يرجع إلى من غرّه ،
[1] حاشية الإرشاد . [2] الجواهر 37 : 145 . [3] سنن البيهقي 7 : 219 ، مع اختلاف يسير ونقل من علي ( ع ) .