موضوع لإقرار الوكيل بأنه باعه من عمرو مثلًا ، مع أنه لو لم يكن مسبوقاً بإقرار الموكل ، لكان يترتب على إقرار الوكيل تحقق المعاملة وثبوت الملكية لعمرو ؛ لان من ملك شيئاً ملك الإقرار به ، فالمزاحمة في الإقرار كالمزاحمة في أصل التصرف ، فإذا باع الموكل مورد الوكالة من شخص قبل ان يتحقق البيع من الوكيل ، لا يبقى حينئذ موضوع لتصرف الوكيل . والظاهر من الاحتمالين في معنى ملك الإقرار هو الثاني ؛ لرجوعه إلى مساواة ملك الإقرار لملكية الشيء والسّلطنة عليه ، بخلاف الاحتمال الأوّل الذي مرجعه إلى توسعة دائرة ملك الإقرار بالنسبة إلى ملك الشيء ، كما لا يخفى . هذا مضافاً إلى أنه مع ثبوت السلطنة للاخر كما هو المفروض يصير الأخر أيضاً مشمولًا للقاعدة ، فيملك الإقرار كما يملكه الأوّل ، ولا مجال لإخراجه بعد تساوى نسبة القاعدة إليهما ، فمقتضى الأخذ بعموم القاعدة ترجيح الاحتمال الثاني .