responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 211


ليمنعها من الإرث ، وعن التحرير [1] التنصيص على عدم سماع إقرار العبد المأذون في التجارة بعد الحجر عليه بدين يسنده إلى حال الاذن ، وقال ايضاً : وكل من لا يتمكن من إنشاء شيء لا ينفذ إقراره فيه ، فلو أقرّ المريض بأنه وهب واقبض حال الصّحة ، لم ينفذ من الأصل .
نعم يظهر من الشيخ في المبسوط [2] ومن فخر الدين [3] في الإيضاح عموم نفوذ إقرار المقر على ما ملكه ولو في الزمان الثاني ولكنك عرفت انه خلاف ظاهر القضية الشرطية عند التجرد عن القرينة ؛ إِذ ان مقتضاه مدخلية الشرط حدوثاً وبقاءً .
ولا مجال للاستناد إلى استصحاب بقاء السلطنة التي كانت له حال وقوع الفعل الذي يقرّ بوقوعه في الزمان المتقدم ، أبي هذا الزمان ؛ وذلك لتبدل الموضوع ؛ إِذ ان السّلطنة السابقة كانت في ظرف السّلطنة الفعلية على الشيء ، والمفروض انتفاؤها وزوالها ، ودعوى الوحدة العرفية الكافية في جريان الاستصحاب ممنوعة جدّاً ؛ لوضوح الفرق عندهم بين الزوج في حال بقاء العدة وبينه في حال الانقضاء ، وكذا سائر الموارد .
المقام الخامس - [ ما المراد بملك الإقرار ] ذكر الشيخ الأعظم ( قده ) في رسالته [4] في هذه القاعدة ما ملخّصه : ان المراد بملك الإقرار إذا كان أصيلًا واضح ، وإن كان غير أصيل كالوليّ والوكيل فيحتمل أموراً



[1] التحرير للعلَّامة جزء 2 : 114 .
[2] المبسوط 3 : 3 .
[3] إيضاح الفوائد 2 : 429 ، 230 .
[4] المكاسب للشيخ : 369 .

211

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست