< فهرس الموضوعات > في المراد من الاقرار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في أن ملكية الاقرار انما هي في زمان وجود السلطنة على الشيء < / فهرس الموضوعات > مالكاً الَّا انه لا يكون له السّلطنة بالنسبة إليها ، وقد مرّ ان المراد بالملكية هي السلطنة ، ولا سلطان له على أمواله ، وعلى ما ذكرنا فالمراد بالشيء ما يعمّ الأعيان ايضاً . وأمّا الإقرار فمعناه اللَّغوي هو إثبات الشيء وجعله قارّاً ، كما عرفت في قاعدة الإقرار ، سواء أثبته على نفسه أو على غيره ، والظَّاهر ان معناه الاصطلاحي أيضاً موافق للمعنى اللغوي ، غاية الأمر ان التخصيص بخصوص ما أثبته على نفسه ، انما يستفاد من إضافة كلمة « عليه » المأخوذة في دليل قاعدة الإقرار كما لا يخفى . والمراد من ملك الإقرار هي السّلطنة عليه ، بمعنى نفوذه ومضيّه وحجيّته ، فمفاد القاعدة : ان السّلطنة الفعلية على الشيء موضوع لنفوذ إقراره بذلك الشيء واعتباره . المقام الرّابع - ظاهر القضية الشرطية عند التجرد عن القرينة ان الشرط علة لترتب الجزاء حدوثاً وبقاءً ، لا الحدوث فقط ، وإن زال الشرط ، وعليه فملكية الإقرار وسلطنته انّما هي في زمان وجود السلطنة على الشيء وتحقّقها ، فإذا زالت ، تنتفي السلطنة على الإقرار ، فإذا أقرّ الوليّ بعد بلوغ الصبي بأنّه باع ماله قبل البلوغ من زيد مثلًا لا يمضي إقراره ؛ لعدم كونه مالكاً للبيع في حال الإقرار ؛ لفرض زوال الحجر وتحقق البلوغ ، وملكيته للبيع قبل البلوغ لا تكفي في نفوذ إقراره بعده ، كما أنه لو أقرّ الزوج بعد انقضاء العدة بالرجوع في حالها ، لا يترتب على إقراره أثر ؛ لعدم السلطنة على الرجوع حال الإقرار ، وقد حكي عن شرائع [1] المحقّق انّه اختار عدم قبول إقرار المريض بالطلاق حال الصحة بالنسبة إلى الزوجة ؛