responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 209


للسلطنة في السلطنة الفعلية مع أن لازم الوجه الثاني صحة إقرار الصبي بغير الأمور المذكورة من سائر التصرفات المالية ولا يقولون به بوجه .
والأخرى : انه هل المراد بالسّلطنة هي السلطنة المطلقة بأن يكون مستقلا فيه لا يزاحمه أحد أو مجرّد القدرة على التصرف ؟ فعلى الأوّل يختص بالمالك والوليّ الإجباري ، وعلى الثاني يشمل الوكيل والعبد المأذون ، والظاهر بملاحظة موارد الاستدلال بالقاعدة في كلمات الأصحاب ( رض ) هو الثاني ، فالمراد بها ليست هي السلطنة المطلقة بل مطلق السّلطنة كما لا يخفى .
والمراد بالشيء الذي أضيف إليه الملك ، هل ما يشمل الأعيان والأفعال أو يختص بالافعال فقط ؟ ربما يقال بالثاني ، نظراً إلى أن ضمير « به » يرجع إلى الشيء ، والظاهر عدم تحقق الاستخدام فيه ، وبما ان نفس العين الخارجيّة لا تكون قابلة لتعلق الإقرار بها ، الَّا باعتبار تعلق فعل من الافعال بها ، فمقتضى ذلك ان يكون المراد بالشيء أيضاً فعلًا من الافعال ، ويرجع المعنى إلى أن من ملك فعلًا من الافعال يملك الإقرار به والاخبار عنه .
ويرد عليه : ان الإقرار وإن لم يتعلق بنفس العين الخارجيّة ، الَّا انه لا يلزم تعلقه بفعل من الأفعال ؛ فإنه لو أقرّ ذو اليد بكون ما في يده ملكاً لزيد ، يترتب على إقراره النفوذ والمضي ، مع أن الإقرار بالملكية لا يكون إقراراً بفعل من الافعال ، ولا مجال لإخراج هذا المورد من القاعدة وإن كان داخلًا في قاعدة الإقرار أيضاً ، ولا يلزم من ذلك نفوذ إقرار الصبي في جميع التصرفات باعتبار ثبوت الملكية له بالنسبة إلى أمواله ؛ وذلك لانّه وإن كان

209

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست