responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 202


الأوّل : انه يظهر من جملة من أعاظم الفقهاء المخالفة وعدم الالتزام أو الترديد في هذه القاعدة ، فعن العلَّامة في التذكرة [1] انه رجّح تقديم قول الموكَّل عند دعوى الوكيل التصرف قبل العزل ، وتردّد فيه في التحرير [2] .
واستظهر من فخر الدين في الإيضاح [3] عدم قبول دعوى الزوج في العدة الرّجوع ، وجعل نفس الدعوى رجوعاً ، وتردّد في ذلك في موضع من القواعد ، وعن الشهيد في القواعد [4] الاستشكال في دعوى الزوج الرّجعة ، وعن المحقق [5] الثاني إنكار هذه القاعدة رأساً ؛ إِذ تردّد في قبول إقرار العبد المأذون ، وفي قبول قول الوليّ في تزويج بنته لو أنكرت ، بل ولو لم تنكر ؛ لجهلها بالحال .
لكنّه ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري ( قدس سره ) في رسالته [6] في هذه القاعدة « ان الإنصاف أن القضية المذكورة في الجملة اجماعيّة ، بمعنى انه ما من أحد من الأصحاب ممّن وصل إلينا كلامهم الَّا وقد عمل بهذه القضية في بعض الموارد ، بحيث يعلم أن لا مستند له سواها ؛ فان من ذكرنا خلافهم انّما خالفوا في بعض موارد القضية وعملوا بها في مورد آخر ، إلى أن قال : وكيف كان فلم نجد فقيهاً أسقطه عن استقلال التمسك » .



[1] التذكرة 2 : كتاب الوكالة الباب التنازع الوكيل والموكّل .
[2] التحرير 236 .
[3] إيضاح الفوائد 3 : 331 .
[4] القواعد والفوائد 1 : 401 تلاحظ .
[5] جامع المقاصد 9 : 217 .
[6] المكاسب : 370 .

202

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست