responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 19


استقلالية .
وهذا الفرق متين جدّاً ولكن لا يستفاد منه الملاك في كون القاعدة فقهية فتأمّل .
الوجه السادس : ان الاستنتاج في القاعدة الأُصولية غير متوقّف على القاعدة الفقهية بخلافها فإنها متوقّفة على القاعدة الأُصولية [1] .
هذا وهنا فروق أيضاً بينهما من جهة المصدر والمدرك فيهما وسيأتي في الجهة السابعة .
الجهة الخامسة : في تقسيم القواعد الفقهية فهنا تقسيمان :
التقسيم الأوّل : ما ذكره الشهيد الأوّل [2] فإنه قسم القواعد الفقهية لا باعتبار كل باب بل باعتبار الموضوعات وإليك ما ذكره ملخصاً :
ألف : القواعد المرتبطة بالاجتهاد ب : القواعد الجارية في المناكحات ج : القواعد الموجودة في القضاء د : قواعد باب الجنايات ه : قواعد العبادات و : قواعد العقود ز : قواعد الإرث ح : قواعد الحدود ط : قواعد الديات



[1] الأُصول العامة للفقه المقارن ص 43 .
[2] القواعد والفوائد .

19

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست