استقلالية . وهذا الفرق متين جدّاً ولكن لا يستفاد منه الملاك في كون القاعدة فقهية فتأمّل . الوجه السادس : ان الاستنتاج في القاعدة الأُصولية غير متوقّف على القاعدة الفقهية بخلافها فإنها متوقّفة على القاعدة الأُصولية [1] . هذا وهنا فروق أيضاً بينهما من جهة المصدر والمدرك فيهما وسيأتي في الجهة السابعة . الجهة الخامسة : في تقسيم القواعد الفقهية فهنا تقسيمان : التقسيم الأوّل : ما ذكره الشهيد الأوّل [2] فإنه قسم القواعد الفقهية لا باعتبار كل باب بل باعتبار الموضوعات وإليك ما ذكره ملخصاً : ألف : القواعد المرتبطة بالاجتهاد ب : القواعد الجارية في المناكحات ج : القواعد الموجودة في القضاء د : قواعد باب الجنايات ه : قواعد العبادات و : قواعد العقود ز : قواعد الإرث ح : قواعد الحدود ط : قواعد الديات