وأشكل عليه الشهيد الصدر قدّس سرّه [1] بإشكالين : الإشكال الأوّل : ان مسألة الاستنباط موجودة في بعض القواعد الفقهية ولا تختص بالقواعد الأُصولية ولم يذكر قدّس سرّه له مثالًا . الإشكال الثاني : لو كان ملاك الفرق بينهما من هذه الجهة للزم ان يكون الخلاف بينهما ناشئاً من اختلاف كيفية طرح البحث في قاعدة فمثلًا قاعدة ان النهي عن الشيء هل يقتضي الفساد لو طرحت بعنوان البحث عن الاقتضاء لكان البطلان مستنبطاً من الاقتضاء وأما لو صيغت بأنه هل العبادة المنهي عنها باطلة أم لا فتأتي مسئلة التطبيق ، فهذا الإيراد يدلَّنا على أن الفرق الجوهري بينهما شيء آخر والاستنباط والتطبيق يكونان من آثاره . فتبيّن ان هذا الوجه أيضاً غير تام . الوجه الرابع : ان القاعدة الأُصولية يتم الاستعانة بها في جميع أبواب الفقه بخلاف القاعدة الفقهية . وفيه : ان بعض القواعد الفقهية مرتبط بجميع أبواب الفقه فمثلًا قاعدة ان علل الشرع معرفات بناء على كونها قاعدة فقهية وأيضاً قاعدة لا ضرر تجري في العبادات والمعاملات والعقود والإيقاعات نعم بعض القواعد الفقهية مختص بباب واحد . الوجه الخامس : ما يستفاد من كلمات السيد المحقّق الإمام الخميني قدّس سرّه [2] من أن القواعد الأُصولية آلية بخلاف القاعدة الفقهية فإنها
[1] بحوث في علم الأُصول 1 / 22 . [2] تهذيب الأُصول ج 1 .