ى : قواعد القصاص فهذا التقسيم باعتبار الأبواب والموضوعات والظاهر أنه لم يكن بصدد التقسيم الصناعي للقواعد الفقهية وإنما استقصى القواعد المختلفة في الأبواب المتعددة ولا حظها ونظَّمها باعتبار الموضوعات المختلفة وبناء على ذلك لم تكن منحصرة فيما ذكره بل كلما ازداد التتبع والاستقصاء ازدادت القواعد والموضوعات . التقسيم الثاني : ما ذكره الشهيد الصدر قدّس سرّه [1] فإنه قسمها إلى خمسة أقسام : القسم الأوّل : ما ليس بقاعدة بمعناها الفني كقاعدة لا ضرر فإن القاعدة متقومة بشيئين الأوّل أن تكون أمراً كلياً والثاني وجود نكتة ثبوتية واحدة ترجع إلى حقيقة واحدة وهي في الأحكام الشرعية والقواعد المجعولة الشرعية عبارة عن وحدة الجعل كقاعدة على اليد وحجيّة خبر الثقة وفي المجعولات غير الشرعية كقاعدة الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب ذيه عبارة عن الوحدة النفس الأمرية امّا مثل قاعدة لا ضرر فإنها مجموعة من التشريعات العدمية جمعت في عبارة واحدة فبما انها غير راجعة إلى نكتة واحدة وجعل واحد بل كلها في عرض واحد فليست بقاعدة بالمعنى الفني لها وهذا نظير ان يقال كل حكم ثبت للرجل في المعاملات فهو ثابت للمرأة أيضاً فهو تجميع جعول متعددة تحت تعبير ثانٍ . القسم الثاني : ما يكون قاعدة بمعناها الفني مع دلالتها في نفسها على حكم واقعي كلى مجعول بجعل واحد كقاعدة ما يضمن الَّتي ترجع إلى ضمان