responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 184


للأخ أو العمّ في المثال الأوّل ، والثلث الزائد على فرض البنتين للأخ أو العمّ في المثال الثاني ، وهكذا في سائر موارد الإرث التي فيها التعصيب .
وحينئذ فإن كان من هو من العصبة إماميّاً غير قائل بالتعصيب ، فمقتضى قاعدة الإلزام انه يجوز له الأخذ بعنوان العصبة ، ويصير ملكاً له شرعاً ، وقد ورد في رواية [1] عبد اللَّه بن محرز ورواية [2] محمد بن إسماعيل بن بزيع المتقدمتين التصريح بذلك ، بل في الرواية الأولى : خذوا منهم ما يأخذون منكم ، وهو بمنزلة التعليل ، وكيف كان فلا شبهة في هذه المسألة بوجه .
ومنها :
انه لو تزوج الشيعي بامرأة من المخالفين بدون حضور شاهدين عادلين للعقد ، فلو مات هذا الشيعي بعد الدخول بها ، يجوز لورثة الميت ان كانوا من الشيعة منعها من الإرث والمهر وكل ما تستحقه بسبب الزوجية ؛ لأنّها كانت معتقدة بطلان هذا العقد ؛ لاشتراط صحته عندهم بحضور شاهدين ، بخلاف الطلاق ، عكس ما يعتقد به الإمامية في النكاح والطلاق ، فمقتضى قاعدة الإلزام منعها من جميع ذلك لبطلان العقد باعتقادها ، كما لا يخفى .
ويمكن ان يقال : إِنّ القدر المتيقن من قاعدة الإلزام المستفادة من النصوص المتقدمة ، هو ما لو كان المخالف عاملًا على وفق دينه ومذهبه ، بحيث كان عمله صحيحاً حسب اعتقاده ، وأمّا لو كان عمله مخالفاً لما يعتقده ويدين به ، كما في التزويج في المثال ، وكما في الجمع بين العمة والخالة وبنت



[1] التّهذيب 9 : 323 ح 1153 .
[2] الوسائل 17 : 485 ب 4 من أبواب ميراث الأخوة ح 6 .

184

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست