responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 171


الجهة الثانية - في شرح مفاد القاعدة ، فنقول : امّا ما ورد فيه من الروايات التعبير بقوله ( ع ) ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم ، فمعناه بحسب الظاهر : ان كل ما يرى المخالفون أنفسهم ملزمين به من جهة أحكامهم الدينية ، ويعتقدون بثبوت ذلك عليهم ، فالزموهم بذلك ، وإن لم يكن ذلك ثابتاً في الأحكام الدينية بحسب اعتقادكم ، مثل ما ورد في كثير من الروايات المتقدمة من الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد ؛ فإنهم حيث يرون ذلك موجباً لتحقق الفراق بين الزوجين ، فيعامل معهم بمقتضى ذلك ، وعليه فلا مانع للشيعي الذي يرى خلاف ذلك ، وإن الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد باطل ولا يوجب تحقق الفراق ، ان يتزوج بالمطلقة كذلك ؛ لأنهم التزموا بحصول البينونة وتحقق الفراق ، فيلزمون بذلك ويتزوج بالمرأة الكذائية ، وعليه ففي كل مورد يلتزم المخالف بمقتضى مذهبه بورود ضرر عليه ، سواء كان ذلك الضرر ماليّاً ، كما إذا اعتقد بكون أمر سبباً للضمان ولم يكن كذلك عندنا ، أو ذهاب حق منه ، أو وقوع طلاق ، أو عتق عبد ، أو شركة غيره في ميراثه ، أو مثل ذلك من الأمور التي يرون أنفسهم ملزمين بها ومجبورين عليها ، فللموافق إلزامه فيها وإن كان ذلك مخالفاً لاعتقاده ، وعليه فمقتضى عموم الموصول في قوله ( ع ) : ألزموهم ما ألزموه أنفسهم ، جريان هذا الحكم في جميع موارد الإلزام وكثيرة منها الحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك ، فإنهم يرونه سبباً لوقوع هذه الأمور من الطلاق وأخويه ، مع أنه لا يكون الأمر كذلك عندنا معاشر الإمامية ، فإذا تحقق الحلف بذلك ، فلا مانع من التزويج بالمطلقة الكذائية ، والتعامل مع العبد معاملة الحرّ وهكذا .

171

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست