responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 172


وأمّا ما ورد فيه التعبير بقوله ( ع ) يجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلَّون ، فالظاهر بعد كون المراد بالجواز هو النفوذ والمضيّ ، وكون كلمة « على » ظاهرة في الضّرر ، ان أصحاب كل دين ، اي : المتدينين به الملتزمين بأحكامه ، ينفذ عليهم وبضررهم ما يستحلون ، مثلًا إذا كانوا يستحلون أكل العصبة نصف المال من تركة الميت ، فينفذ هذا الحكم عليهم ، فإذا كانت العصبة من أهل الولاية ، يجوز لهم ان يأخذوا منهم نصف تركة الميت ، كما قد وقع التصريح به في رواية ابن محرز المتقدّمة ، وقد ورد فيها تعليل الحكم بقوله ( ع ) : خذوا منهم ما يأخذون منكم ، وظاهره انّه يتعامل معهم المعاملة بالمثل ، فإذا كان الميت عارفاً والورثة غير عارفين ، يأخذون للعصبة نصيبه ويحكمون بثبوت الإرث له ، ففي عكس هذه الصورة يؤخذ للعصبة العارف نصيبه ويحكم بثبوت الإرث له ، وإن لم يكن ذلك موافقاً لمعتقده ، وفي بعض اخبار الطلاق تعليل الحكم بأنه لا تترك المرأة بلا زوج ، وفيه إشارة إلى أنه لولا هذه القاعدة يلزم ان تترك المرأة بلا زوج ، لفرض بطلان الطلاق عندنا .
ثمّ ان الظاهر أن المخاطب في قوله ( ع ) : ألزموهم ، وكذا في قوله ( ع ) : خذوا ، في الروايات المتقدمة ، هم الطائفة المحقة الاثني عشرية القائلون بإمامة الأئمة المعصومين ( ع ) بأجمعهم ، كما أن الظاهر أن مرجع ضمير الجمع في قوله ( ع ) : ما ألزموه أنفسهم ، وكذا في قوله ( ع ) : ما يأخذون ، هم المسلمون من سائر الطوائف غير الإماميّة الاثني عشريّة ، ولا يشمل أرباب سائر الأديان والملل .
وعليه فلو فرض اختلاف سائر الطوائف غير الإسلاميّة في حكم

172

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست