responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 146


بارتفاع ضمان العين بسببه مع أنه لا مجال للالتزام به وإن لم يكن متّصفاً بهذه الصفة فهو خارج عن الحديث وشموله وعليه فلا دلالة للحديث على الانتقال المزبور بوجه .
الأمر الثاني - لا شبهة في تحقق الضمان بمقتضى القاعدة فيما إذا كانت اليد التي عليها ما أخذت واحدة لا تعدّد فيها ، وأمّا لو تعاقبت الأيدي العادية أو غير المأذونة على مال الغير فهل يستفاد من دليل القاعدة تعدّد الضمان بحيث كان للمالك الرجوع إلى أيّة واحدة منها شاء أم لا ؟
ربما يقال : نعم لان مفاد الحديث الشريف جعل الضمان لكل يد عادية بطور القضية الحقيقيّة فكما انه يشمل وقوع الأيدي المتعددة على الأموال المتعددة كذلك يشمل الأيدي المتعدّدة ان وقعت على مال وحاد لان المناط في تعدّد الضمان تعدّد اليد إذ هو موضوع الحكم بالضمان على نحو القضية الحقيقيّة فتنحلّ إلى قضايا متعددة حسب تعدّد افراد موضوعها الذي هي اليد كما هو الشأن في جميع القضايا الحقيقية ولا دخل في تعدّد ما تقع عليه في الحكم بالضمان ومن آثار ذلك اي تعدّد الضمان جواز رجوع المالك إلى كل واحدة منها .
ونحن نضيف اليه ان تقييد المضمون بكونه مأخوذاً لليد لا ينافي تعدّد الضمان بوجه نظراً إلى انّ الضامن الثاني لم يأخذ العين المضمونة من مالكها بل من الضامن الأوّل وربما لا يكون الأخذ من الضامن الأول بصورة القهر والغلبة بل باذنه ورضاه .
وجه عدم المنافاة ما أشرنا إليه من كون الأخذ في الحديث الشريف كناية عن عدم الإذن وكون الاستيلاء على العين غير مرضيّ للمالك وفي

146

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست