responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 145


فحيث يسقط التكليف بردّ العين للتعذر أو التعسّر فيدور الأمر بين ان يسقط عن ردّ جميع الجهات الثلاث أو يبقى بالنسبة إلى الجهتين الباقيتين ان كان مثليّا والجهة الواحدة الباقية ان كان قيميّاً ولا وجه للأوّل لأنّه بلا دليل بل الدليل على عدمه وهو قوله ( ص ) على اليد . . لدلالته على استقرار الجهات الثلاث في العهدة وبارتفاع الأولى لا ترتفع الأخريان فيجب عليه إعطاء المثل ان كان مثليّا والقيمة ان كان قيميّاً .
ولكن بملاحظة ما عرفت في معنى على اليد ومفاده من كونه عبارة عن مجرد الحكم الوضعي الشرعي مغيّا بتحقق الأداء تعرف انه لا دلالة له على الحكم التكليفي بوجه بل مرجعه إلى أن الأداء رافع للضمان وغاية له وأمّا انه واجب فهو مستفاد من دليل آخر فاللازم حينئذ ملاحظة أنّ الأداء المجعول غاية للحكم بثبوت ضمان العين المأخوذة واستقرارها على عهدة المستولي وذي اليد هل يكون من مراتبه أداء المثل أو القيمة في المقام كما في صورة التلف الحقيقي أو العرفي أو انّه لا يكون من مراتبه لثبوت الفرق بين المقام وبين صورة التّلف فالغاية لا تتحقق إلَّا بأداء نفس العين بعد رفع التعذر والتعسّر .
لا يبعد ان يقال بالثاني لأن كلَّما فرض ان يكون أداءً ومن مراتبه فلا بد من فرض كونه غاية ورافعاً للضمان المستفاد من على اليد وبعبارة أخرى بعد كون الأداء في الحديث متصفاً بأنه غاية رافعة للضمان فكلَّما فرض من مراتبه لا بد وإن يكون متّصفاً بهذا الوصف فلا مجال لدعوى تحقق الأداء في مورد مع فرض عدم ارتفاع الضمان بسببه وعليه فالانتقال إلى المثل أو القيمة في المقام ان كان متصفا بهذه الصّفة فلازمه الالتزام

145

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست