ابتداء ولكن ذلك لا يقدح في أصل دلالة الرواية على تعيين القيمة وإن الملاك قيمة أيّ يوم . ثم إنه بناء على ما قلنا من عدم ظهور الرواية في شيء من فقرأتها في خلاف ما تدل عليه القاعدة المستفادة من على اليد ما أخذت من كون المدار هي قيمة يوم الدفع لا بدّ من حملها عليها لعدم التعارض بينهما بعد فرض ظهور القاعدة وعدم ظهور الرواية في خلافها . وأمّا ان قلنا بظهور الرواية في كون المناط هي القيمة يوم الغصب كما عليه بعض الأعاظم قده فالظاهر لزوم الأخذ بالرواية لعدم بلوغ ظهور القاعدة مرتبة ظهور الرّواية خصوصاً بعد الاختلاف فيه وإنكار بعض ظهور القاعدة في لزوم دفع قيمة يوم الدفع كما نقلناه عنه فالإنصاف أنه عي هذا التقدير لا محيص عن الالتزام بقيمة يوم الغصب . ثمّ انه بقي في بحث القاعدة أمور ينبغي التنبيه عليها : الأمر الأوّل - ما لو تعذر أو تعسّر رد العين من دون ان يعرض لها التلف كما لو سرق أو غرق أو ضاع أو أبق وانه هل يجب بمقتضاها إعطاء بدل الحيلولة للمالك أم لا ؟ واللازم قبل البحث في هذا الأمر من التنبيه على أمرين : أحدهما ان محطَّ البحث في لزوم إعطاء بدل الحيلولة وعدمه هو مجرد القاعدة المستندة إلى قوله ( ص ) على اليد ما أخذت حتى تؤدّى وأمّا الأدلة الأخرى التي يمكن استفادة الحكم بالضمان منها فهو خارج عن محلّ البحث هنا مثل ما ورد في باب الأمانات المضمونة مما يدلّ على تحقق الضمان بالأمور المذكورة كالسرقة ومثلها ومثل قاعدة الضرر وفوت سلطنة