responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 144


المالك وأشباههما فان الجميع خارج عن محلّ البحث هنا وإن كان يجب البحث عنها في مسألة بدل الحيلولة بعنوان عام .
ثانيهما ان التعذر والتعسّر وعدم إمكان الردّ له مراتب مختلفة فإنه تارة يكون في مدة قصيرة يعلم بإمكان ردّ العين بعد انقضائها وأخرى يكون في مدة طويلة مقرونة باليأس من الوصول إليها كما إذا وقعت العين في قعر البحر مثلًا وثالثة في تلك المدة مع رجاء الوصول اليه ووجدانه .
أمّا الصورة الأولى فالظاهر أنه لا مجال لدعوى الانتقال إلى بدل الحيلولة في تلك المدة القصيرة مستنداً إلى على اليد لوضوح انه لا دلالة له على لزوم أداء المثل أو القيمة في هذه الصورة وبعبارة أخرى لا يكون أداء المثل أو القيمة في هذا الفرض من مراتب أداء العين الذي هو غاية للحكم بالضمان .
وأمّا الصورة الثانية فهي ملحقة بالتلف عند العرف والعقلاء حيث انّهم لا يفرقون بينها وبين التلف بوجه وعليه فأداء المثل أو القيمة ليس لأجل الحيلولة بل لأجل حصول التلف العرفي فالعمدة في البحث هي الصورة الثالثة فنقول :
ربما يقال بان مقتضى القاعدة لزوم ردّ المثل أو القيمة في هذه الصورة نظراً إلى أن مقتضاها كون العين المأخوذة بدون اذن المالك والشارع ثابتة ومستقرة في عالم الاعتبار التشريعي على عهدة المالك بجميع خصوصياتها الشخصية وصفاتها النوعية وماليّتها كما أن الأمر كذلك عند العقلاء فيجب تكليفاً ووضعاً ردّ الجهات الثلاث مع الإمكان وعند تلف العين يجب ردّ الجهتين الأخيرتين وأمّا مع التعذر أو التعسّر على ما هو المفروض في المقام

144

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست