responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 108


ان كانت مثلية ، أو قيمتها ان كانت قيميّة ، وبالجملة أداء المثل مرتبة من أداء ما على العهدة ، وهي العين الخارجية ، غاية الأمر انه لا ينتقل إلى هذه المرتبة إلَّا بعد تعذر أداء العين بنفسها ، كما أن أداء القيمة أيضاً مرتبة من أداء العين ينتقل إليها بعد تعذر أدائها بنفسها وبخصوصياتها النوعية ، فدعوى خروج المرتبتين الأخيرتين عن دائرة أداء العين ممنوعة جدّاً ، وعليه تكون كلمة حتى تؤدي شاملة لجميع المراتب .
ثم إن مقتضى ما ذكرنا من كون مفاد الحديث هو مجرد الحكم الوضعي ، وهو الضمان الذي يستمرّ إلى أن يتحقق الأداء ، انه لا دلالة لهذا الحديث على لزوم حفظ المال المأخوذ ، كما أنه لا دلالة له على لزوم ردّه ووجوبه بعنوان الحكم التكليفي ؛ لأن هذا الوجوب وإن كان ثابتاً الَّا ان الدليل عليه كونه أثراً للضمان كما عرفت وجعل الأداء غاية للضمان لا دلالة له على وجوبه بعنوان الحكم التكليفي ابتداء ، بل غايته ارتفاع الضمان بسببه ، فيرتفع الحكم التكليفي المترتّب عليه لا محالة .
الجهة الثانية - في حدود الحكم بالضمان المستفاد من القاعدة :
والبحث في هذه الجهة تارة من جهة ان اليد المحكوم عليها بالضمان بعد وضوح عدم شمولها ليد المالك ، لأنه لا معنى لكونه ضامناً لمال نفسه ، هل هي مطلق اليد ولو كانت مأذونة من قبل المالك ، كيد الوكيل مثلًا أو المستأجر في باب الإجارة ، أو من قبل الشارع كما في اللقطة مثلًا غاية الأمر خروج هذه الموارد عن القاعدة بالتخصيص ، أو تختص بما إذا لم تكن مأذونة لا من قبل المالك ، ولا من طرف الشارع ، وأخرى من جهة شمول الحكم بالضمان للمنافع المستوفاة بل غير المستوفاة أيضاً وعدمه ،

108

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست