responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 109


واختصاصه بالأعيان وثالثة من جهة شمول الموصول للحرّ وشبهه وعدمه ، ورابعة من جهة الشمول للأوقات وعدمه ، وخامسة من جهة المراد من الأداء المجعول غاية . فنقول :
امّا من الجهة الأولى فالظاهر الاختصاص ، وذلك لانّ كلمة اليد وإن كان المراد بها مطلق الاستيلاء الَّا انّ تقييد المضمون بتوصيفه بالأخذ ، يخرج اليد المأذونة ، لظهور كلمة « الأخذ » في الأخذ بالقوة وبالقهر ، أي : الأخذ من دون رضا ، وقد مرّت الإشارة إلى الفرق بين كلمة « الأخذ » وبين كلمة « القبض » ؛ فان الظاهر كون الثانية أعمّ من الأولى ، والشاهد ملاحظة موارد الاستعمالات العرفية ، كعدم تعاهد استعمال كلمة « الأخذ » في قبض المبيع من البائع مثلًا حتى في المقبوض بالعقد الفاسد ، فاستعمال هذه الكلمة يشعر ، بل يدلّ ، على انحصار الحكم بالضمان بما إذا صدق الأخذ ، وهو ما إذا لم يشتمل على رضا المالك أو اذن الشارع .
ولو أغمض النظر عما ذكرنا وقلنا بإطلاق كلمة « الأخذ » وشمولها للأخذ بالرّضا ايضاً ، فلا شبهة في انصراف الحديث عن مثل هذا الأخذ ؛ لأنه لا يفهم منه الحكم بضمان مثل الوكيل والمستأجر والملتقط ايضاً ، وليس الانصراف بدويّاً حتى لا يكون معتبراً ، وعليه فخروج الأمين الذي لا يكون ضامناً الَّا مع التعدي أو التفريط ، لا يكون بنحو التخصيص حتى يستشكل فيه بإباء القاعدة عن التخصيص ، مع أن في هذا الاستشكال ايضاً نظرا كما عرفت سابقاً في قاعدة عدم ضمان الأمين ، فراجع .
نعم يبقى في المقام انه على فرض التخصيص أو التخصّص ، هل يكون الباقي تحت الحديث ، والمقدار الذي تدل القاعدة على الضمان فيه هل هو

109

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست