responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطع نویسنده : تقرير بحث السيد كمال الحيدرى للشيخ قيصر التميمي    جلد : 1  صفحه : 62


العامّ والخاصّ كمبحث وضع أداة العموم ، كلّها خارجة عن مسائل هذا العلم ؛ لعدم توفّر هذا الشرط فيها » [1] .
هكذا يتّضح أنّ الشرط الأوّل في ضابط المسألة الأصوليّة ، هو أن يكون قادراً على دفع النقوض التي ترد في المقام ، وأن لا يكون مبتلياً بإخراج ما هو مسلّم بأصوليّته من مسائل هذا العلم .
الشرط الثاني : إنّنا لا نريد إبراز أيّ ضابط كان ، يكون جامعاً ومانعاً بأيّ شكل اتّفق ، بل نريد أن يكون ضابطاً منسجماً مع الغرض الذي دُوّن من أجله علم الأصول ؛ فإنّ لكلّ علم غرضاً يترتّب عليه . من هنا ذهب الآخوند الخراساني إلى أنّ تمايز العلوم إنّما هو بتمايز أغراضها لا بتمايز موضوعاتها ، أي أنّه حتّى لو لم نقبل أنّ لكلّ علم موضوعاً ، إلاّ أنّه لا إشكال في أنّ لكلّ علم غرضاً يترتّب عليه ، فعلم الأصول مثلاً يترتّب عليه حصول القدرة على استنباط الأحكام الفقهيّة .
إذن فالشرط الثاني هو انسجام الضابط المبرز مع غرض ذلك العلم ، وبهذا يتّضح عدم تماميّة ما ذُكر من أنّ ضابط المسألة الأصوليّة هو أنّ الحكم الشرعي يستخرج عن المسألة الأصولية على نحو استخراج اللازم من الملزوم لا على نحو استخراج الفرد من الكلّي ، بخلافه في المسألة الفقهية فإنّها تكون على نحو استخراج الفرد من الكلّي .
توضيحه : إذا جئنا إلى القاعدة الفقهيّة لا ضرر ولا ضرار ؛ هذه الكبرى لو ضممنا إليها الصغرى ، وهي أنّ لزوم العقد الغبني ضرريّ ، نستنتج نتيجة وهي أنّه لا لزوم للعقد الغبنيّ . هذه النتيجة نسبتها إلى الكبرى



[1] محاضرات في أصول الفقه ، تقريراً لبحث أستاذنا فقيه الاُمّة آية الله العظمى السيّد أبي القاسم الخوئي ، محمد إسحاق الفيّاض ، مطبعة النجف ، 1382 ه - . : ج 1 ص 13 .

62

نام کتاب : القطع نویسنده : تقرير بحث السيد كمال الحيدرى للشيخ قيصر التميمي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست