صغرى قياس الاستنباط هو خصوص الخبر الثقة لا مطلق الخبر ، فإنّ نتيجة المسألة الأصولية هي حجّية الخبر الثقة ، كما يقال : وجوب صلاة الظهر ممّا أخبر به الثقة ، وكلّ ما أخبر به الثقة حجّة أو يجب اتّباعه ، فينتج وجوب صلاة الظهر » [1] - لكن قيد الكبرويّة الذي أُخذ في التعريف يلزم منه خروج المسائل المرتبطة بتشخيص ظواهر بعض الألفاظ أو الصيغ ، كصيغة الأمر والنهي أو الجملة الشرطيّة أو أدوات العموم أو الإطلاق ونحو ذلك ، فهي مسائل من صميم علم الأصول ، مع أنّها لا تقع كبرى في قياس الاستنباط ، بل غايتها أنّها تثبت صغرى الظهور التي تحتاج إلى ضمّ كبرى حجّية الظهور إليها ، كي يتوصّل إلى النتيجة الفقهيّة والحجّة على الحكم الشرعي . ولعلّه لهذا التزم الميرزا وأتباع مدرسته بذلك حيث قال : « إنّ علم اللغة والصرف والنحو إنّما يتكفّل تشخيص الظاهر عن غيره ، والمبحوث عنه في المسألة الأصولية هو حجّية الظواهر . وبذلك يظهر أنّ البحث عن ظهور الأمر والنهي في الوجوب والحرمة لا يرجع إلى علم الأصول ، بل هو من المبادي ، كالبحث عن أنّ الصعيد ظاهر في مطلق وجه الأرض ، وإنّما ذكر في علم الأصول استطراداً حيث لم يبحث عنه في علم آخر » [2] . وقال السيّد الخوئي في المحاضرات : « من هنا يتّضح أنّ مرتبة علم الأصول فوق مرتبة سائر العلوم ودون مرتبة علم الفقه وحدّ وسط بينهما ، كما أنّه يظهر أنّ مبحث المشتقّ ومبحث الصحيح والأعمّ وبعض مباحث
[1] فوائد الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 308 . [2] المصدر نفسه : ج 4 ص 308 .