لأصالة البراءة لا الاشتغال [1] . 2 . مع التنزّل بكونه من موارد الدوران بين التعيين والتخيير فإنّ المختار - كما سيأتي في محلّه - هو التمسّك بأصالة البراءة لا الاشتغال على تفصيل موكول إلى محلّه من بحث البراءة . 3 . مع التسليم بعدم جريان البراءة الشرعية إلاّ في الموارد التي رفعها ووضعها راجع إلى الشارع ، فإنّه لا مانع من جريان البراءة العقلية التي يقبلها المحقّق النائيني قدّس سرّه في المقام . والحاصل من مجموع ذلك أنّ العقل لا يرى فرقاً في سقوط التكليف بالامتثال التفصيلي أو الإجمالي ، ومع الشكّ فإنّ الأصل الجاري إمّا البراءة الشرعية أو العقلية ، وبذلك يتمّ الكلام في فرض ما لو كان الاحتياط غير مستلزم لتكرار العبادة .