responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطع نویسنده : تقرير بحث السيد كمال الحيدرى للشيخ قيصر التميمي    جلد : 1  صفحه : 500


لأصالة البراءة لا الاشتغال [1] .
2 . مع التنزّل بكونه من موارد الدوران بين التعيين والتخيير فإنّ المختار - كما سيأتي في محلّه - هو التمسّك بأصالة البراءة لا الاشتغال على تفصيل موكول إلى محلّه من بحث البراءة .
3 . مع التسليم بعدم جريان البراءة الشرعية إلاّ في الموارد التي رفعها ووضعها راجع إلى الشارع ، فإنّه لا مانع من جريان البراءة العقلية التي يقبلها المحقّق النائيني قدّس سرّه في المقام .
والحاصل من مجموع ذلك أنّ العقل لا يرى فرقاً في سقوط التكليف بالامتثال التفصيلي أو الإجمالي ، ومع الشكّ فإنّ الأصل الجاري إمّا البراءة الشرعية أو العقلية ، وبذلك يتمّ الكلام في فرض ما لو كان الاحتياط غير مستلزم لتكرار العبادة .



[1] مصباح الأصول ، مصدر سابق : ج 2 ص 82 .

500

نام کتاب : القطع نویسنده : تقرير بحث السيد كمال الحيدرى للشيخ قيصر التميمي    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست