responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطع نویسنده : تقرير بحث السيد كمال الحيدرى للشيخ قيصر التميمي    جلد : 1  صفحه : 486


ردود على النقض الثاني على مسلك الاقتضاء وهذا النقض أقوى من الأوّل ؛ حتّى أنّ الشهيد الصدر ذكر « أنّ هذا النقض شبهة قوية في ضوء الإطار الذهني العامّ للفكر الأصولي » [1] .
وقد وجدت لردّه عدّة إجابات نتعرّض لها تباعاً .
1 . ما ذكره النائيني هذه الإجابة استناداً إلى ما ذهب إليه قدّس سرّه من أنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة ، وهو يقتضي استحالة أحدهما عند استحالة الآخر ، وصحّته عند صحّة الآخر . إذن لو استحال التمسّك بالإطلاق الأحوالي للأصل المرخّص في كلا الطرفين لاستحال التقييد أيضاً [2] .
ويمكن المناقشة فيه :
أوّلاً : مبنائياً من عدم قبول مبنى العدم والملكة .
ثانياً : على فرض تمامية مبنى العدم والملكة فهناك ملاحظتان :
إحداهما : إنّ الملاك أو الضابط في التقابل هو الإطلاق نفسه . أي إذا كان الإطلاق ممتنعاً ، فالتقييد كذلك . والممتنع في المقام ليس هو الإطلاق بل الجمع بين الإطلاقين .
ثانيتهما : إنّ البحث المنطقي يقرّر أنّ الاستحالة الموجودة في تقابل العدم والملكة ليست ثابتة من الطرفين ، بمعنى أنّه إذا استحال أحدهما استحال الآخر وبالعكس ، بل هي ثابتة من طرف الوجود فقط ، بمعنى أنّه إذا اتّصف الشيء بالبصر صحّ اتّصافه بالعمى ، وليس إذا صحّ اتّصافه



[1] بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 171 .
[2] أجود التقريرات ، مصدر سابق : ج 2 ص 245 .

486

نام کتاب : القطع نویسنده : تقرير بحث السيد كمال الحيدرى للشيخ قيصر التميمي    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست