أصله ، فلا بدّ من التمييز بين موردين ، الأوّل سقوط إطلاق الدليل ، والآخر سقوط أصله ، وعلى الثاني يمكن جريان دلالة الاقتضاء المذكورة دون الأوّل . فمن الممكن سقوط التنزيل بلحاظ القطع الموضوعي دون الطريقي ، وهذا هو القدر المتيقّن من دليل حجّية الطرق والأمارات [1] . الثانية : نتناول فيها البحث حول الحكم المترتّب على موضوع مركّب من جزئين بينهما طولية كما في المقام . وبسبب عدم وجود ثمرة لذلك في محلّ البحث ، سيكون الكلام عن هذه القضية بنحو الكبرى الكلّية ؛ لوجود تطبيقات ذلك في موارد أخرى غير المقام . وفي هذا المجال وجد جوابان : أحدهما : ما ذكره المحقّق العراقي من أنّ الإشكال إنّما نشأ من أنّ كلّ واحد من هذين الجزئين لا يصحّ التنزيل بإزائه إلاّ أن ينضمّ إليه التنزيل بإزاء الآخر ، إذ حقيقة التنزيل ترجع إلى إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر ، وعليه يكون التنزيل بلحاظ أحدهما دون الآخر لغواً ، إلاّ أنّ ذلك إنّما يتمّ فيما لو أريد أن يكون الحكم المسرّى هو الحكم الفعلي ، لأنّ الحكم الفعلي لا يكون كذلك إلاّ مع تمام موضوعه المركّب . أمّا مع فرض كون الحكم المسرّى من المنزّل عليه إلى المنزّل هو الحكم التعليقي ، فيمكن أن تظهر الثمرة حتّى مع وجود أحد الجزئين بمفرده دون الآخر ، وبذلك يرتفع محذور اللغوية ، لأنّ التنزيل ليس تنزيلاً للحكم الفعلي ، بل هو بلحاظ الحكم التعليقي ، ويمكن لأحد الجزئين تحقيق ذلك من غير توقّف فعليّ على تحقّق الجزء الآخر [2] .
[1] يُنظر : فوائد الأصول ، مصدر سابق : ج 3 ص 27 ؛ بحوث في علم الأصول : ج 4 ص 93 . [2] نهاية الأفكار ، مصدر سابق : ج 3 ق 1 ص 26 .