responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطع نویسنده : تقرير بحث السيد كمال الحيدرى للشيخ قيصر التميمي    جلد : 1  صفحه : 352


إشارتان الأولى : مع غضّ النظر عن المحذور الثبوتيّ الذي أورده المحقّق الخراساني هل يمكن القول : إنّ ما أفاده في حاشيته على الرسائل يكون متمِّماً لكلام الشيخ الأنصاري ؟
ويمكن الجواب من خلال ملاحظتين : إحداهما : إنّ ما أفاده في الحاشية - على فرض تماميّته - فهو تامّ على فرض دون فرض ، إذ هو تامّ فيما لو كان القطع الموضوعي مأخوذاً كجزء موضوع ، والجزء الآخر هو القطع الطريقي ، أمّا لو كان مأخوذاً تمام الموضوع فبيان الحاشية غير تامّ حينئذ ؛ ضرورة عدم وجود موضوع مركّب من جزئين ليمكن القول إنّ أحدهما ثابت بالمطابقة والآخر بالالتزام ، ومن المعلوم أنّ مدّعى الشيخ الأنصاري هو القطع المأخوذ موضوعاً مطلقاً ، أعمّ من كونه جزء الموضوع أو تمامه ، وعليه يكون الدليل أخصّ من المدّعى [1] .
الأخرى : إنّ ما أفاده في الحاشية غير تامّ في نفسه ، إذ الملازمة المذكورة ، إمّا أن تكون عرفية ، أو عقلية . والأولى واضحة البطلان ؛ لبعد مثل هذه الملازمات عن الذوق العرفي العامّ ، وأمّا الثانية فقد التزم بها لصون كلام المشرّع الحكيم عن اللغوية وقد عبّر عنها ب‌ « دلالة الاقتضاء » كما تقدّم . وهذا الكلام إنّما يتمّ فيما لو كان دليل التنزيل خاصّاً بمورد ما ، أمّا لو كان عامّاً - كما في المقام - فلايصحّ الاستدلال حينئذ بدلالة الاقتضاء لإثبات الملازمة المذكورة ; لأنّ أصل مدلول الدليل وإن كان تامّاً ، إلاّ أنّ إطلاقه مبتلٍ بمحذور اللغوية ، وعليه فلا تدلّ دلالة الاقتضاء على تماميّة الإطلاق ، إذ إنّ سقوط إطلاق الدليل لا يعني بحال سقوط



[1] يُنظر : نهاية الدراية ، مصدر سابق : ج 3 ص 52 .

352

نام کتاب : القطع نویسنده : تقرير بحث السيد كمال الحيدرى للشيخ قيصر التميمي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست