تعليق على مناقشة الصدر ويمكن التعليق على هذا الكلام بأنّه وإن كان تامّاً على مستوى الكبرى التي أفادها قدّس سرّه فيه ، إلاّ أنّ المثال المذكور كنقض على مسلك المحقّق النائيني ليس كذلك ، إذ إنّ عدم الإفتاء بكلتا الأمارتين المتناقضتين ليس بالضرورة من جهة عدم قيامهما مقام القطع الموضوعي ، بل من جهة وجود علم إجماليّ يقرّر أنّ أحد الإنائين مثلاً نجس حقيقةً . فلو أفتى الفقيه بطهارتهما معاً ، يكون بذلك قد خالف الواقع ، وهو كذبٌ وحرام ، وهذا هو السبب الذي يدفع بالنائيني إلى عدم الالتزام بالنقض المذكور ، من هنا لا بدّ من التماس نقض آخر غير ما ذكره الأستاذ الشهيد في الوجه المتقدِّم . وفي هذا المجال يمكن إيراد النقض الآتي : لو قامت عند الفقيه أمارتان تدلّ كلّ منهما على عدالة شخص معيّن ، وفرضنا أنّ تمام موضوع جواز الائتمام بالشخص هو العلم بعدالته ، لا أنّ العلم بالعدالة جزء الموضوع ، والجزء الآخر هو الواقع ، فبناءً على قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي لا بدّ أن يلتزم النائينيّ بجواز الائتمام بكلا الشخصين وإن علم إجمالاً بعد ذلك بفسق أحدهما ، فإنّ هذا العلم الإجمالي إنّما يكون مؤثّراً بحسب القطع الطريقي لأنّه يؤدّي إلى التعارض ثمّ التساقط ، أمّا بلحاظ القطع الموضوعي فيمكن اجتماع علمين تعبّديّين مع قطع وجدانيّ على الخلاف . ودعوى لزوم المخالفة القطعية ، مدفوعة بأنّ الحكومة في المقام واقعية ، ولا معنى لانكشاف الخلاف حينئذ .