الأمارتين بملاك العلم الإجمالي بكذب إحداهما - مبطلاً لقيامهما مقام القطع الموضوعي وترتيب الأثر المترتّب عليه على كلّ منهما رغم تعارضهما وتساقطهما بلحاظ الواقع وآثار القطع الطريقي ، وهذه نتيجة غريبة لا يلتزم بها فقهيّاً . فمثلاً يجوز للفقيه أن يفتي بكلّ من الأمارتين اللتين يعلم بكذب إحداهما ، والوجه في ذلك هو ما تقدّم من أنّ حكومة دليل الحجّية بلحاظ أثر القطع الموضوعي - بناءً على جعل الطريقية واعتبار الأمارة علماً - حكومة واقعية ، لا ظاهرية ، كما هو الحال بلحاظ آثار القطع الطريقي ، فلا انكشاف للخلاف بلحاظ هذا الأثر ولا يكون العلم الإجمالي بكذب إحداهما مانعاً عن ترتّب أثر القطع الموضوعي بعد فرض أنّ قيامها مقام القطع الموضوعي ليس في طول حجّيتهما في إثبات الواقع والمؤدّى ، وإنّما خصّصنا النقض بموارد التعارض بملاك العلم الإجمالي دون التعارض بملاك التناقض لأنّه في موارد التناقض بين المؤديّين يدّعى وضوح عدم إمكان اعتبار العلمية والكاشفية ولو عرفاً بلحاظ النقيضين . فكأنّ نفس اعتبار أحدهما علماً ينفي بدلالة التزامية عرفية اعتبار الآخر علماً أيضاً ، فيقع التعارض في دليل الحجّية بلحاظ إقامة الأمارة مقام القطع الموضوعي أيضاً . ودعوى : إنّه في موارد التعارض بين الأمارتين بملاك العلم الإجمالي أيضاً يوجد تعارض بملاك التناقض باعتبار حجّية الدلالة الالتزامية في باب الأمارات فيكون كلّ منهما دالاًّ بالالتزام على كذب الآخر بنحو التناقض ، مدفوعة : بأنّا ننقل الكلام إلى الأصول المحرزة حيث لا تكون المداليل الالتزامية لها حجّة » [1] .