والتعذير ، لأنّ العقلاء ليست لهم أحكام يُؤخذ فيها القطع موضوعاً بنحو شائع معروف بحيث تنعقد سيرتهم على معاملة الأمارات في موارد تلك الأحكام معاملة القطع الموضوعي ، وإنّما المعروف والشايع عندهم في المولويات العرفية الآداب والالتزامات القائمة فيما بين الموالي والعبيد والآباء والأبناء والتي يكون القطع فيها مجرّد طريق إليها ، وقد انعقدت سيرتهم على الاعتماد على الطرق وبعض الأمارات الظنّية بدلاً عن القطع بها [1] . هذا كلّه فيما لو كان المقصود إقامة الأمارة مقام القطع الموضوعي في التشريعات العقلائية ، أمّا إذا كان المقصود إقامتها مقام القطع الموضوعي في الأحكام الشرعية فهو غير تامّ أيضاً ، لا لما ذكرناه أوّلاً ، بل لأنّ كلّ مشرّع شأنه أن يتصرّف في دائرة تشريع نفسه لا أحكام غيره . انتهى ما ذكره السيّد الشهيد قدّس سرّه على هذا المطلب . دفاع عن النائينيّ ويمكن أن يدافع عن النائيني بالبيان التالي : لا يخفى أنّ إمضاء السيرة العقلائية من قبل الشارع يتمّ بنحوين : الأوّل : أن يكون الممضى هو نفس العمل الخارجي للعقلاء ، فينصبّ الإمضاء على نفس السيرة العملية الخارجية ويتحدّد بحدودها . فلو وجد هناك عملٌ آخر للعقلاء خارج عصر التشريع يختلف عن عملهم فيه ، لم يكن مشمولاً للإمضاء حينئذ ، وهذا النحو هو المشهور في كلماتهم . الثاني : أن ينصبّ إمضاء الشارع على النكتة المركوزة في الذهن