1 - إنّه مبنيّ على مسلك الاعتبار وجعل الطريقيّة ، وهو على فرض صحّته ثبوتاً ، لا دليل عليه إثباتاً كما عرفت ممّا تقدّم ، من هنا صرّح الأستاذ الشهيد قدّس سرّه بأنّ مبنى المحقّق النائيني من جعل الطريقية الذي فرّع عليه أموراً كثيرة من تقديم الأمارات على الأصول وقيام الأمارات مقام كلا قسمي القطع وغير ذلك ، ممّا لا أساس له ولم يدلّ عليه دليل أصلاً [1] . 2 - لا ريب بأنّ المحقّق النائينيّ حينما يقرّر أنّ الشارع جعل الطريقية والكاشفية للظنّ ، فإنّه يريد ذلك على نحو الحكومة لا الورود ؛ ضرورة عدم إمكان تحقّق فرد حقيقي للعلم بجعل شرعيّ ، بل يبقى الظنّ ظنّاً حقيقةً ، لكنّه علم اعتباراً وتشريعاً ، وقد انصبّ نظر النائيني بالأساس على توسعة مصاديق مفهوم العلم وهل هي شاملة للأفراد الإدعائية والاعتبارية ؟ ولم يكن ناظراً إلى الآثار الموجودة للمنزّل عليه . في ضوء ذلك يمكن التساؤل عن كيفيّة سراية الآثار العقلية والشرعية للمنزل عليه إلى هذا العلم الادّعائي والاعتباري ؟ وليس ذلك إلاّ بأحد طريقين : أحدهما : أنّ ذلك يتمّ بنفس دليل الحجّية ، كما صرّح بذلك ، وعليه فدليل الحجّية إمّا أن يكون ناظراً إلى تلك الآثار أو لا ، وعلى الأوّل فهو عين التنزيل الذي قال به صاحب الكفاية قدّس سرّه ، ثانيهما : إنّ سراية الآثار تتمّ بالدليل الذي دلّ على آثار المنزّل عليه ، وهو إمّا دليلٌ عقليّ أو شرعيّ . ولا يخفى أنّ الدليل إنّما يشمل أفراده الحقيقيّة دون الاعتبارية ، وعليه فلا دليل في البين على سراية الآثار العقلية والشرعية للمنزّل عليه