responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطع نویسنده : تقرير بحث السيد كمال الحيدرى للشيخ قيصر التميمي    جلد : 1  صفحه : 330


وهو إبراز اهتمام المولى وعدم ترخيصه في المخالفة الاحتمالية ، كما وقع ذلك في أدلّة الأحكام الأوّلية الواقعيّة ، حيث كثيراً ما يبرز الحرمة ببيان مدى العقاب المترتّب على الارتكاب والمخالفة » [1] .
وقد يقرب ذلك أيضاً من خلال البحث في مسألة جعل الأحكام الوضعيّة كالجزئيّة والشرطيّة ، فقد قرّروا في محلّه عدم إمكان جعل شرعيّ لهما بنحو الاستقلال والأصالة ، بل يمكن جعلهما من قبل الشارع بنحو التبع والتسبيب ، إذ الجزئية ضمن مركّب هي من الأمور الواقعية ولا معنى لأن يتناولها الجعل الشرعي وضعاً أو تكليفاً ، ولأجل ذلك يأمر المولى بالجزء ضمن المركّب ، ومن ثمّ يمكن انتزاع الجزئية المأمور بها في الضمن ، فهو يخبر بالجزئية لبيان أنّ الملزوم واجب ضمن المركّب ، وهذا المعنى جار في المقام أيضاً ، فلا محذور في أن يجعل المولى المنجّزية والمعذّرية لبيان الملزوم الذي هو الاهتمام بالغرض الواقعي على فرض ثبوته في حالة الشكّ .
وأشكلت مدرسة المحقّق النائيني أيضاً على ما أفاده الشيخ الأنصاري من مسلك جعل المؤدّى وأنّ الشارع بجعله حجّية خبر الثقة مثلاً فإنّه ينزّل مؤدّى هذه الأمارة منزلة الواقع . حيث قرّرت هذه المدرسة أنّ الشارع عندما ينزّل الأمارة منزلة الواقع ، إمّا أن يكون الواقع محفوظاً أو لا يكون ، وعلى الأوّل يلزم اجتماع الضدّين أو المثلين ، وعلى الثاني يلزم التصويب الباطل [2] .
والجواب : مضافاً إلى اندفاع لزوم اجتماع الضدّين أو التصويب -



[1] بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 77 .
[2] فوائد الأصول : ج 3 ص 17 ؛ دراسات في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 3 ص 58 .

330

نام کتاب : القطع نویسنده : تقرير بحث السيد كمال الحيدرى للشيخ قيصر التميمي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست