للعلم سواء أكان مصادقاً للواقع أم لا ، والكاشفية التي تفترضها مدرسة الميرزا الانكشاف بالعرض والمجاز أي الإصابة للواقع . فلو أُريد أخذ هذه الحيثيّة العرضية في العلم موضوعاً فهذا - كما أُفيد - لا يمكن أن يكون إلاّ بنحو جزء الموضوع بحسب النتيجة لا تمام الموضوع ; لأنّ فرض الإصابة لا يمكن إلاّ مع فرض وجود الواقع ، إلاّ أنّ هذه الحيثيّة ليست من مقوّمات العلم ولا يكون أخذ مفهوم العلم واليقين في موضوع حكم مساوقاً مع أخذ إصابته للواقع وكاشفيّته بهذا المعنى المجازي ، بل على العكس يكون مقتضى إطلاق دليل أخذ العلم موضوعاً نفي الكاشفية بهذا المعنى لأنّه يقتضي أخذ مطلق العلم سواءً كان مطابقاً للواقع أو مخالفاً له » [1] . وبالعودة إلى ما أفاده المحقّق الخراساني قدّس سرّه يظهر أنّ هناك ستّة أقسام للقطع الموضوعي لا أربعة ، حيث قرّر أنّ القطع إمّا أن يكون تمام الموضوع ، أو جزءه ، وكلّ منهما إمّا أن يكون على وجه الطريقيّة ، أو على وجه الصفتيّة ، والقطع على وجه الصفتية إمّا أن يكون صفةً للقاطع ، أو للمقطوع به ، فتكون الأقسام ستّة [2] . إلاّ أنّ هذا التقسيم السداسي لا ثمرة فيه حتّى مع البناء على إمكانه ومعقوليّته ، إذ يمكن للشارع ثبوتاً أن يأخذ لوازم القطع بما هي صفة للقاطع تارةً ، وأخرى بما هي صفة للمقطوع به ، لكنّه لا ثمرة فيه إثباتاً ؛ ضرورة أنّ دليل حجّية الأمارة لا يفرق بين أن يكون القطع صفةً للقاطع أو للمقطوع به .
[1] بحوث في علم الأصول : ج 4 ص 71 - 72 ؛ نهاية الدراية ، مصدر سابق : ج 2 ص 50 . [2] كفاية الأصول ، مصدر سابق : ص 263 .