responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطع نویسنده : تقرير بحث السيد كمال الحيدرى للشيخ قيصر التميمي    جلد : 1  صفحه : 311


< فهرس الموضوعات > تقسيم صاحب الكفاية < / فهرس الموضوعات > تقسيم صاحب الكفاية أمّا المحقّق الخراساني فقد أضاف إلى القسمين المذكورين قسمين آخرين ، وقرّر أنّ القطع الموضوعي المأخوذ بنحو الطريقيّة أو الصفتيّة ، إمّا أن يكون فيه القطع مأخوذاً تمام الموضوع ، أو جزء الموضوع والجزء الآخر هو الواقع ، فتكون الأقسام في القطع الموضوعي أربعة .
قال قدّس سرّه : « وقد يُؤخذ - القطع - في موضوع حكم آخر يخالف متعلّقه لا يماثله ولا يضادّه . . . تارةً بنحو يكون تمام الموضوع بأن يكون القطع بالوجوب مطلقاً ولو أخطأ موجباً لذلك ، وأخرى بنحو يكون جزءه وقيده بأن يكون القطع به في خصوص ما أصاب موجباً له ، وفي كلٍّ منهما يؤخذ طوراً بما هو كاشف وحاك عن متعلّقه وآخر بما هو صفة خاصّة للقاطع أو المقطوع به » [1] .
< فهرس الموضوعات > الإشكال على التقسيم الرباعي < / فهرس الموضوعات > الإشكال على التقسيم الرباعي تعرّض الأعلام لمناقشة ما أفاده المحقّق الخراساني من التقسيم الرباعي للقطع الموضوعي ، وفي هذا المجال وجدت صياغتان لعدم معقوليّة القسم الرابع أي القطع المأخوذ تمام الموضوع على وجه الطريقيّة ; الأولى ما ذكرته مدرسة المحقّق النائيني ، والثانية ما ذكره المحقّق العراقي .
< فهرس الموضوعات > صياغة النائيني < / فهرس الموضوعات > صياغة النائيني تعتمد هذه الصياغة على عدم إمكان أخذ القطع تمام الموضوع



[1] كفاية الأصول ، مصدر سابق : ص 263 .

311

نام کتاب : القطع نویسنده : تقرير بحث السيد كمال الحيدرى للشيخ قيصر التميمي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست