ملاحظته من حيث إنّه كشفٌ تامّ ، ومن كونه ملحوظاً على أنّه طريق ملاحظته من حيث إنّه أحد مصاديق الطريق المعتبر . وبعبارة أخرى ملاحظة الجامع بين القطع وسائر الطرق المعتبرة » . ثمّ يرتّب قدّس سرّه على المعنى المذكور للصفتيّة والكاشفيّة الثمرة التالية : « أنّه على الأوّل لا يقوم ساير الأمارات والأصول مقامه بواسطة الأدلّة العامّة لحجّيتها . أمّا غير الاستصحاب من الأصول فواضح ، وأمّا الاستصحاب وساير الأمارات المعتبرة فلأنّها بواسطة أدلّة اعتبارها توجب إثبات الواقع تعبّداً ، ولا يكفي مجرّد الواقع فيما نحن فيه ، لأنّ للقطع بمعنى الكشف التامّ دخلاً في الحكم ، إمّا لكونه تمام الملاك ، وإمّا لكونه ممّا يتمّ به الموضوع ، وعلى الثاني فقيام الأمارات المعتبرة وكذا مثل الاستصحاب لكونه ناظراً إلى الواقع في الجملة مقامه ممّا لا مانع منه . . . » [1] . إلاّ أنّ ما أفاده قدّس سرّه وإن كان صحيحاً في نفسه ، لكنّه خروج عن محلّ الكلام ؛ ضرورة أنّ الحديث في المقام في خصوص أقسام القطع لا في أقسام الكاشفية ، والقطع دائماً كاشف تامّ ، فلو جعلنا بعض أقسامه أصل الكشف لخرجنا عن موضوع الكلام لا محالة ، مضافاً إلى أنّه لا معنى للتعبير بأنّ الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي على وجه الطريقيّة أو لا تقوم ، لأنّها في كلّ الأحوال لا تقوم مقام القطع الموضوعي ، بل هي أحد مصاديق هذا القطع ، لتوفّرها على أصل الكشف وإن كان ناقصاً .
[1] درر الفوائد ، للعلاّمة المجدّد مؤسّس الحوزة العلمية بقم المقدّسة آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي ( ت 1355 ه - ) ، تحقيق آية الله الشيخ محمد المؤمن ، مؤسّسة النشر الإسلامي ، الطبعة السادسة ، 1418 ه - : ص 330 - 331 .