3 - بناءً على تمامية الصياغة المذكورة في كلامه قدّس سرّه لا بدّ من أخذ جميع الخصوصيات الموجودة في الرواية ، ومن الواضح أنّ هناك خصوصيّتين ; إحداهما : أنّه لم يرتدع حتّى ردعه رادع خارجيّ ، والأخرى : أنّه اشتغل ببعض المقدّمات ، حيث إنّهما التقيا بسيفهما ، فلم يكن هناك قصد فقط ، بل قصد وزيادة ، وعليه لا بدّ من تقييد نفي العقاب بهاتين الخصوصيّتين لا بإحداهما دون الأخرى . هذا مضافاً إلى ما ذكره الأستاذ الشهيد من أنّ : « هذا الجمع مضافاً إلى عدم قبول مبناه - وهو كبرى انقلاب النسبة - غير صحيح ، لأنّ النبوي إمّا أن يستظهر منه حرمة نفس الالتقاء بالسيف كحرام مستقلّ ويفهم من إرادة القتل في ذيلها ذلك ؛ فيكون أجنبيّاً عن محلّ الكلام ، وإمّا أن يحمل إرادة القتل فيها على مجرّد قصد القتل ، فحينئذ لا وجه لدعوى اختصاصها بما إذا لم يكن يرتدع ، فإنّ قصد القتل وإرادته أعمّ من ذلك » [1] . فإن قيل : إنّ القدر المتيقّن كاف لرفع التعارض بين المتعارضين ، والقدر المتيقّن في روايات نفي العقاب هو حصول القصد من غير إبراز ، وفي روايات إثبات العقاب هو حصول القصد مع المبرز . فالجواب : أنّه حقّق في محلّه أنّ مجرّد وجود قدر متيقّن بين الطائفتين المتعارضتين لا يكون وجهاً للجمع العرفي بينهما بتخصيص كلّ منهما بالمتيقّن من مضمونه [2] .
[1] بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 64 . [2] المصدر نفسه : ص 64 .