لا تَعْلَمُونَ [1] ، وفرقٌ كبير بين الإنسان الذي يقدم على المعصية كالمتجرّي وبين من يفرح عندما يجد المعصية تصدر من الآخرين ، وهذه الروايات بصدد بيان الحقيقة الأخيرة . المجموعة الخامسة : الروايات التي دلّت على أنّ المسلمين لو تقاتلوا على غير سنّة فالقاتل والمقتول في النار ، ومنها : محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهم السلام قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا التقى المسلمان بسيفهما على غير سنّة فالقاتل والمقتول في النار ، قيل : يا رسول الله : هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال : لأنّه أراد قتلاً » [2] . فقد يُدّعى أنّ المتجرّي مريد للمعصية وإن لم تقع منه خارجاً ، فيكون حكمه حكم المسلم المقتول بأن يجزى بنار جهنّم . إلاّ أنّ الحرمة المذكورة في هذه الروايات ، أو العقوبة المترتّبة على إرادة قتل المسلم ، ليس المنشأ فيها إرادة المعصية فقط حتّى نقول بشمولها للمتجرّي ، بل قد تكون العقوبة المذكورة جزاءً على نفس الأفعال والمقدّمات التي صدرت من المسلم المقتول ، من تجريد سيفه وتهيئة المقدّمات لقتل أخيه المسلم ، وهذا الفعل بنفسه حرام ، وعليه فهي أجنبية عن حرمة التجرّي شرعاً . بعبارة أخرى : إنّ هناك حرامين ; الأوّل قتل المسلم ، والآخر هو العمل على تهيئة مقدّماته ، فإن وجد مانع تكوينيّ لتحقّق قتل المسلم ،
[1] النور : 19 . [2] وسائل الشيعة ، مصدر سابق : ج 15 ص 148 ، حديث 1 .