responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطع نویسنده : تقرير بحث السيد كمال الحيدرى للشيخ قيصر التميمي    جلد : 1  صفحه : 282


بالحصّة له أثره الخاصّ أيضاً .
في ضوء ذلك فإنّ النسبة إذا كانت هي العموم المطلق فلا داعي للقول باستحالة جعل الحكم الثاني .
مناقشة كلام الأستاذ الشهيد يمكن القول إنّ ما ذكره السيّد الشهيد الصدر في جوابه لما أفاده المحقّق النائيني في هذه المسألة صحيح من جهة ، وليس كذلك من جهة أخرى ؛ لأنّ ما ذكره قدّس سرّه إنّما يدفع محذور اجتماع المثلين أو اللغوية على مستوى متعلّق الحكم المطلوب بنحو البدلية ، كالأمثلة التي ذكرها ومنها وجوب الصلاة في الوقت ، إلاّ أنّه لا يدفع الإشكال على مستوى الموضوع أو المتعلّق ، بسبب الشمولية والانحلال الحاصل في هذا المستوى ، فعندما يقول المولى « لا تكذب » لا تسقط الحرمة هنا بعدم ارتكاب الكذب مرّة واحدة فقط ، بل تبقى حتّى مع تحقّق ذلك .
وهذا ما يُطلق عليه ب‌ « وجود أحكام بعدد أفراد الطبيعة » ، وهذا الأمر غير موجود في مثال وجوب الصلاة داخل الوقت ، لأنّ الأفراد مطلوبة على نحو البدلية لا على نحو الشمول والانحلال كما هو الحال في أفراد الكذب ، والحال أنّ حرمة التجرّي هي من قبيل « لا تكذب » لا من قبيل « صلِّ في الوقت » ، أي أنّ هناك شمولاً وانحلالاً للحرمة علي جميع أفراد طبيعة التجرّي ، وعليه لو تعلّق حكم آخر بالفرد تلزم اللغوية لا محالة [1] .
ويمكن الجواب عن ذلك بأمرين :
أحدهما : ما ذكرناه سابقاً من أنّ الحكم الشرعي يمكن أن تشتدّ



[1] ينظر فوائد الأصول ، مصدر سابق : ج 3 ص 45 ؛ مباحث الأصول : ج 1 ص 273 .

282

نام کتاب : القطع نویسنده : تقرير بحث السيد كمال الحيدرى للشيخ قيصر التميمي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست