محكوماً بقوانينهم من هذه الجهة . نعم يمكن قبول الاستثناءات التي دلّت على مخالفة الشارع لحكم العقلاء ، أمّا في الموارد التي لم يقل فيها شيئاً فيكون الأساس هو القاعدة الأوّلية من أنّه لبس لباس العقلاء في تشريعاته . < فهرس الموضوعات > صياغة المسألة على أنّ الحسن والقبح أمران عقليّان واقعيّان < / فهرس الموضوعات > صياغة المسألة على أنّ الحسن والقبح أمران عقليّان واقعيّان بناءً على أنّ الحسن والقبح أمران واقعيّان عقليّان على حدّ الإمكان والوجوب ، ستكون الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع أوضح وأجلى ممّا هي عليه حسب الصياغة السابقة ؛ لأنّ ما أدركه عقل الإنسان ليس تابعاً للمصالح والمفاسد بل هو إدراك للواقع الثابت كما هو ، ولا ريب في عدم اختلاف الشارع عن العقل في هذا الإدراك ؛ لأنّ العقل واحد لا يتغيّر . ويمكن مناقشة هذه الصياغة بالتالي : إنّ الصياغة المذكورة إن كانت بصدد إثبات أنّ ما يدركه عقل الإنسان يدركه الشارع أيضاً فهو تامّ ، إلاّ أنّه لا بدّ أن نعلم أنّ الإدراك شيء والحكم الشرعي المولوي على طبق ذلك الإدراك شيءٌ آخر . والمطلوب في المقام هو الثاني دون الأوّل ، والبيان المذكور يثبت أنّ الشارع يدرك ما يدركه العقل فقط دون استتباع ذلك حكماً شرعيّاً مولويّاً ؛ ضرورة أنّ الشارع قد يكتفي بنفس القبح العقلي لانزجار المكلّف عن القبيح من غير أن ينشئ حكماً شرعياً بالحرمة ؛ وعليه فلا دليل على الملازمة حينئذ . < فهرس الموضوعات > صياغة المسألة على تفسير الحسن والقبح بالملاءمة والمنافرة < / فهرس الموضوعات > صياغة المسألة على تفسير الحسن والقبح بالملاءمة والمنافرة قبل بيان هذه الصياغة لا بدّ من الوقوف على معنى « الملائم » و « المنافر » في هذه المسألة :