حتّى مع احتمال وجودها ، ومع قلّة أهمّية الغرض لا يحرّكه الاحتمال . وأمّا الثانية - أي التشريعيّة - فإنّ الذي يحرّك الإنسان نحوها إنّما هو العلم دون غيره من درجات الانكشاف بناءً على المسلك المختار عند المحقّق النائيني من قبح العقاب بلا بيان ، فإنّ المكلّف الذي يحتمل وجوب الدعاء عند رؤية الهلال تجري في حقّه البراءة العقلية ، والمفروض عدم وجود غرض شخصيّ يحرّكه لذلك . في ضوء ذلك يكون ما ذكره قدّس سرّه في الوجه المذكور تامّاً على مسلكه في البراءة العقلية لأن يتكلّم على مستوى الأغراض التشريعيّه لا الشخصيّة التكوينيّه لكي يقال بأنّ الاحتمال منجّز أيضاً . اللّهمَّ إلاّ مع القول بإنكار قبح العقاب بلا بيان ويكون الخلاف حينئذ مبنائيّاً ، وهو ما ذهب إليه السيّد الروحاني في مسلكه في البراءة العقلية [1] . الإشكال الرابع ما ذكره الشهيد الصدر وهو موجّه إلى المقدّمة التي قرّرت أنّ التكليف يتعلّق بإرادة واختيار المكلّف لا بالواقع بما هو واقع ؛ قال : « هذا خلط بين المراد التشريعي والمراد التكويني من التكاليف ، فإنّ ما يقال من أنّ التكليف يجعل بداعي المحرّكية والباعثيّة يعني أنّ المراد التكويني ومقصود الآمر من تكليفه أن تنقدح الإرادة والشوق في نفس المكلّف نحو ما كلّف به لا أنّ التكليف والإرادة التشريعيّة متعلّق بالإرادة والاختيار » [2] . أي أنّ المراد التشريعي لا يتعلّق إلاّ بالتكليف الواقعي . فالمولى
[1] راجع منتقى الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 442 . [2] بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 56 .