responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطع نویسنده : تقرير بحث السيد كمال الحيدرى للشيخ قيصر التميمي    جلد : 1  صفحه : 236


تجدر الإشارة إلى أنّ هذا الوجه وما أورد عليه مبنيّ على صحّة ما يقال من أنّ هناك قبح فعليّاً وآخر فاعليّاً ، وقد تبيّن بطلان ذلك في السابق من فقرات هذا البحث وذكرنا أنّ القبح لا يكون إلاّ فاعليّاً ، وبه يظهر عدم تماميّه الوجه الثاني لإثبات قبح التجرّي عقلاً .
الوجه الثالث : ما ذكره المحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد ، وأشار إليه الشيخ في الرسائل ، وحاصله : لو فرض أنّ ثمّة شخصين قاطعين ، بأن قطع الأوّل أنّ المائع المعيّن خمرٌ ، وقطع الآخر بأنّ المائع المعيّن الآخر خمرٌ ، ثمّ شربا ما قطعا بخمريّته ، فاتّفق مصادفة الأوّل للواقع ، وعدم مصادفة الثاني له ، فهنا احتمالات أربعة :
1 - أن يكونا مستحقّين للعقاب معاً .
2 - أن لا يستحقّا العقاب معاً .
3 - أن يكون المتجرّي مستحقّاً للعقاب دون العاصي .
4 - أن يكون العاصي مستحقّاً للعقاب دون المتجرّي .
أمّا الثاني والثالث فبطلانهما بديهي ، وأمّا الرابع فمعناه إناطة استحقاق العقاب بما هو خارج عن محلّ الاختيار والقدرة ، ومنه يتّضح بطلان هذا الاحتمال أيضاً ، فيتعيّن الأوّل وأن يكون كلاهما مستحقّاً للعقاب [1] .
أجاب الشيخ الأنصاري عن هذا الوجه بما يلي :
إنّ الاختيار والقدرة مشترطان في المقتضى ، دون المانع ، والحال أنّ



[1] ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد ، للعلاّمة المحقّق محمّد باقر السبزواري ، مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث : ص 209 ؛ فرائد الأصول ، مصدر سابق : ج 2 ص 9 .

236

نام کتاب : القطع نویسنده : تقرير بحث السيد كمال الحيدرى للشيخ قيصر التميمي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست