بهذا النحو ، بل نرى أنّه عندما ارتدى لباس التشريع فإنّه تعامل معهم على أساس ما عند العقلاء من القوانين التي تحكم علاقة الموالي بالعبيد . وأمّا موافقته للمشهور فإنّهم قالوا بأنّ المشرّع نظّم علاقاته مع عبيده على أساس قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وهذا صحيح ، إلاّ أنّا نخالفهم في عقلية هذه القاعدة ، فنذهب إلى أنّها عقلائية لا عقلية . في ضوء ذلك ولكي نستكشف الطريقة التي تعامل بها المولى سبحانه مع عبيده ذُكر لذلك طريقان : الأوّل : ما أشار إليه السيّد الشهيد وأشكل عليه ، وحاصله : أنّ المولى المشرّع نظر إلى السيرة العقلائية في تعامل الموالي مع عبيدهم وسكت عنها ، فنستكشف إمضاءه لقبح العقاب بلا بيان ، لكن مرجع هذا الكلام إلى أنّه دليل شرعيّ ، فتكون هذه البراءة ثابتة بدليل شرعيّ ، والحال أنّ البحث في مرحلة أصالة الحكم العقلي ، فهذا الطريق غير تامّ [1] . الثاني : هو ما نقترحه في المقام . ولكي يتخلّص هذا الطريق من الإشكال الوارد على الطريق الأوّل لابدّ أن لا نستند إلى الشارع بما هو شارع حتّى لا يشكل بأنّه رجوع إلى البراءة الشرعية ، بل نستطيع توضيح المختار بالبيان التالي الذي هو أشبه بالبيان الإنّي منه بالبيان اللّمي : ينبغي أوّلاً معرفة اللوازم التي تلزم من القول بأصالة الاشتغال العقلية والوقوف على آثارها ، وكذلك معرفة لوازم القول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان العقلائية وآثارها ، ثمّ نرى أنّ مولانا سبحانه وتعالى أ سار بمقتضى لوازم الأساس الأوّل أم سار بمقتضى لوازم الأساس الثاني ؟ وبالاستناد إلى ما تقدّم فإنّ من لوازم الأساس الأوّل عدم وجود حقّ
[1] ذكره السيّد الحائري دام ظلّه في هامش مباحث الأصول : ج 3 ص 74 .