responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطع نویسنده : تقرير بحث السيد كمال الحيدرى للشيخ قيصر التميمي    جلد : 1  صفحه : 72


المجعولات الشرعية الكلّية ، ولا علاقة له بالأحكام الجزئية الخاصّة بهذا الفرد أو ذاك .
إذن المسألة الأصولية هي خصوص المسألة التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلّي .
بعد أن اتّضح الضابط للمسألة الأصولية ، فإنّ جميع النقوض والاعتراضات يمكن الإجابة عنها :
الجواب عن النقض بالقواعد الفقهيّة ذكر أستاذنا الشهيد أنّ ما يسمّى بالقواعد الفقهيّه على أقسام . وقبل بيان هذه الأقسام لا بأس بالإشارة إلى تعريف القاعدة عنده ، قال : « إنّ المعنى الفنّي للقاعدة يتقوّم بأن تكون القاعدة أمراً كلّياً ذات نكتة ثبوتية واحدة بحيث ترجع إلى حقيقة واحدة . فإن كانت القاعدة من المجعولات التشريعيّة كحجّية خبر الثقة أو قاعدة الضمان باليد ، فوحدتها بوحدة الجعل الموجد لها تشريعاً . وإن كانت القاعدة من غير المجعولات كقاعدة الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته ، فوحدتها بوحدة تقرّرها الثبوتي بوصفها حقيقة واحدة ثابتة في نفس الأمر » [1] .
الأوّل : « ما يكون بنفسه حكماً واقعيّاً كلّياً مجعولاً بجعل واحد ، كقاعدة « ما يضمن » الراجعة إلى الضمان باليد ، وهذا يصدق عليه القاعدة بالمعنى الفنّي للقاعدة ; لوحدته الثبوتيّة جعلاً وكلّيته ، غير أنّه لا يمكن أن تقع في طريق إثبات جعل شرعيّ ، لأنّها هي بنفسها الجعل الصادر من الشارع ، وإنّما تقع في طريق تطبيقات وتحصّصات هذا الجعل .



[1] بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 1 ص 24 .

72

نام کتاب : القطع نویسنده : تقرير بحث السيد كمال الحيدرى للشيخ قيصر التميمي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست