responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطع نویسنده : تقرير بحث السيد كمال الحيدرى للشيخ قيصر التميمي    جلد : 1  صفحه : 489


ويمكن الجواب عن ذلك : بأنّ جعل الحكم الظاهري لا يشترط فيه إلاّ أمران :
تحقّق الشكّ في الواقع .
أن يكون الحكم الظاهري صالحاً للتنجيز والتعذير عن الواقع .
والمفروض أنّ كلا هذين الأمرين متوفّران في المقام ؛ لصلاحية التخيير المذكور للتنجيز والتعذير . هذا مضافاً إلى أنّ الحكم الظاهري المجعول في أصل التخيير محتمل المطابقة للواقع أيضاً لكن في فرض خاصّ لا مطلقاً .
4 . القول بالتساقط أن يقال بأنّ التخلّص من محذور المخالفة القطعية ليس منحصراً بما أفاده المحقّق العراقي قدّس سرّه من سقوط الإطلاقين الأحواليين في كلّ من الطرفين ، بل ثمّة طريق آخر حاصله : إسقاط الإطلاقين الأفرادي والأحوالي في أحد الطرفين وإبقاؤهما في الآخر ، وحيث لا معيّن لأحد الطريقين دون الآخر وعدم وجود المرجّح لأحدهما ، فيؤول مصيرهما إلى التعارض ثمّ التساقط ، ومعه لا يبقى دليل على التخيير المذكور ، وينتج من ذلك منجّزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية بنحو الاقتضاء لا العلّية .
جوابه : إنّ التساقط لا يمكن أن يكون جزافياً بل لا بدّ من استناده إلى ملاك . وبعد فرض تمامية الإطلاقات الأفرادية والأحوالية جميعاً ، فلا يمكن رفع اليد عن أحدها إلاّ مع تحقّق الملاك لذلك ، والملاك المتصوّر للتساقط هو التعارض وعدم إمكان تقديم بعضها على بعض ،

489

نام کتاب : القطع نویسنده : تقرير بحث السيد كمال الحيدرى للشيخ قيصر التميمي    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست