responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطع نویسنده : تقرير بحث السيد كمال الحيدرى للشيخ قيصر التميمي    جلد : 1  صفحه : 250


ويرد عليه : أنّ العلم المحرّك للإرادة إذا كان خصوص العلم الطريقي المحرز دون الموضوعي ، فما هو المقصود ، أهو محرّزيته للواقع واقعاً ، أم محرزيّته للواقع في اعتقاد العالِم ؟
وعلى الأوّل يكون خارجاً عن اختيار المكلّف وقدرته كما تقدّم ، وعلى الثاني فهو شامل للمطابق وغير المطابق . ومنه يظهر أنّ تحويل العلم المحرّك من موضوعيّ إلى طريقيّ لا ينفع في منع المقدّمة الثالثة .
الإشكال الثاني ما أورده السيّد الخوئي قدّس سرّه على الوجه المذكور وهو مؤلّف من نقض وحلّ .
أمّا النقض : « فهو بالواجبات لعدم اختصاص الدليل المذكور بالمحرّمات . فلو فرض أنّ الواجب المستفاد من قول المولى : ( صلِّ في الوقت ) هو اختيار ما قطع بكونه صلاة في الوقت ، فصلّى المكلّف مع القطع بدخول الوقت ، ثمّ بان خلافه ، فلا بدّ من الالتزام بسقوط التكليف ؛ لتحقّق المأمور به الواقعي ، وهو ما قطع بكونه صلاة في الوقت ، فلزم القول بالإجزاء في موارد الأوامر العقلية الخيالية ، ولم يلتزم به أحد من الفقهاء » [1] .
ويمكن أن يُجاب عن هذا النقض :
تارةً : إنّ المكلّف لا ينكشف له أنّ علمه لم يكن مطابقاً للواقع ، وحينئذ لا إشكال في أنّ ما أتى به من فعل يكون مجزياً .
وأخرى ينكشف الواقع له حتّى مع القول بأنّ متعلّق التكليف هو ما يعتقده واقعاً ، ولكن من خلال القرينة العقلية لم يكن بالإمكان الالتزام



[1] مصباح الأصول ، مصدر سابق : ج 2 ص 21 .

250

نام کتاب : القطع نویسنده : تقرير بحث السيد كمال الحيدرى للشيخ قيصر التميمي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست