نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 574
الأحاديث المشتملة على ثمانية فراسخ أن يكون الذهاب أربعة والإياب أربعة . والأحاديث الواردة في تقصير أهل مكّة في عرفات إذا انضمّت إلى غيرها من الأحاديث توجب اليقين للّبيب اليقضان النفس لا لغيره . قوله أيّده الله تعالى : ما قولكم - رضي الله عنكم - في الحبوة الّتي انفردت بها الإمامية . . . ؟ أقول : سياق كلامهم - صلوات الله عليهم - الاقتصار على ما استعمله الميّت في زمن حياته من الأشياء المذكورة ، فكتب الحديث وفعل بعض الأئمّة ( عليهم السلام ) يقتضى أن تحسب تلك الأشياء على الولد من نصيبه ، وكذلك سياق بعض أقوالهم صريحٌ في ذلك ، ولمّا كانت كتبي في " الطائف " [1] ما اشتغلتُ بذكر الأكثر ، فلكم أن ترجعوا إلى الكتب الأربعة وأشباهها من الأُصول ، وتعيّنُوا الأكثر . وأمّا ردّ بعض المتأخّرين كثيراً من أحاديث تلك الكتب بضعف سنده فهو زعم ناش من الغفلة عمّا نقلناه في " الفوائد المدنيّة " عن كتاب العُدّة لرئيس الطائفة ، وعن سيّدنا الأجلّ المرتضى ، وعن الإمام ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني ، وعن شيخنا الصدوق ، وعن غيرهم من أهل التحقيق . قوله أيّده الله تعالى : مسألة ، ماذا تقولون في حرمان الزوجة من بعض متروكات زوجها الميّت . . . ؟ أقول : الحقّ أنّ الزوجة مطلقاً تمنع من الأرض مطلقاً ، ومن البناء عيناً لا قيمةً . قوله : مسألة ، ماذا تقولون فيما إذا أحدث المجنب في أثناء غسل الجنابة حدثاً أصغر . . . ؟ أقول : المختار إعادة الغسل ، لورود التصريح بذلك فيما ورد عنهم ( عليهم السلام ) ولو تنزّلنا عن ذلك لوجبت الإعادة للاحتياط المأمورية في كثير من الروايات البالغة حدّ التواتر المعنوي . وأمّا غير ذلك من الأقوال فهو من الخيالات الّتي لا يعتدّ بها . قوله أيّده الله تعالى : ماذا تقولون في غسل الإحرام . . . ؟
[1] يفهم من هذا الكلام إقامة المولى الإسترابادي في تلك البلدة مدّة .
574
نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 574