نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 573
العصمة ( عليهم السلام ) وقد ذكرنا أنّه قد يكون ورودها من باب التقيّة ، ولأجل ذلك قد يترك العمل به . قوله أيّده الله تعالى : وكذلك دعوى جماعة من الفقهاء الإجماع كمحمّد بن إدريس ، والعلاّمة الحلّي . . . أقول : مرادهما في بعض الصور ما ذكرنا من انعقاد الإجماع على ورود ذلك عن بعض أصحاب العصمة ( عليهم السلام ) وفي بعض الصور اتّفاق ظنون مجتهدي عصر واحد على ذلك . والأوّل مرضيّ ان لم يُعلم أنّ وروده من باب التقيّة ، والثاني غير مرضيّ . قوله : مسألة في صلاة الجمعة أمّا مع حضور الإمام ( عليه السلام ) فلا كلام . . . أقول : المستفاد من كلام أصحاب العصمة ( عليهم السلام ) ما اختاره الشهيد الثاني ( رحمه الله ) في رسالة الجمعة . قوله أيّده الله تعالى : القول الثالث أنّ الوجوب التخييري مشروط بالفقيه الجامع لشرائط الفتوى حال الغيبة . . . أقول : هذا القول وأشباهه من الخيالات الظنّية الّتي لا يعتمد عليها . قوله : أيّده الله تعالى : لو قيل بالوجوب العيني زمن الغيبة فهل تجب المهاجرة من المحلّ الّذي لا يتمكّن المكلّف من الإتيان بها ؟ أقول : تجب عليه المهاجرة إلى بلد يظن أنّه يتمكّن من ذلك فيه ، لكن إذا لم يكن حرج بيّن في المهاجرة . وأظنّ أنّ مثل هذا البلد مفقود ، فإنّ فقهاء العجم لقلّة معرفتهم بالأحاديث يتخاصمون في هذه المسائل أشدّ خصومةً . ومن المعلوم : عدم التمكّن في غير بلاد العجم . قوله : لو قيل : إنّها أفضل الفردين الواجبين ، هل تترجّح المهاجرة ؟ أقول : نعم ! راجح بلا شكّ ، لكن بلاد التمكّن مفقود الآن ، فإنّ في بلاد العجم كذلك يجب التقيّة ، لشدّة شوكة الفقهاء الغير الواصلين إلى عمق الأحاديث . قوله : مسألة ما قولكم في تقصير المسافر في البريد وهو أربع فراسخ . . . ؟ أقول : حصل لي اليقين بأنّه يجب التقصير في أربعة فراسخ ، وبأنّه لا يشترط الرجوع ليومه في ذلك من تتبّع كلامهم - صلوات الله عليهم - وبأنّ المراد من
573
نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 573