responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 575


أقول : ظاهر تأكّد استحبابه .
قوله أيّده الله تعالى : ماذا تقولون في مستحقّ الزكاة . . . ؟
أقول : يستفاد من كلامهم - صلوات الله عليهم - أنّه لابدّ في إمام الجماعة ، وفي مستحقّ الزكاة أن يكون مواظباً على الصلوات ، ولم يكن مجاهراً بالفسق إلاّ إذا كان مستحق الزكاة صغيراً . ويستفاد أيضاً : أنّ العدالة المعتبرة في باب الشهادة وباب إمامة الجماعة معناه : أن يرى مواظباً على الصلوات غير مجاهر بالفسق ، ولابدّ من اختبار ذلك أو تزكية شاهدين اختبراه أو الشياع . واجتماع رواية عبد الله بن أبي يعفور المنقولة في الفقيه [1] واقتداء جمع من أصحاب الصادق ( عليه السلام ) بيهوديّ في الواقع .
وإفتاؤه ( عليه السلام ) بعدم وجوب الإعادة [2] والروايات الواردة في رجوع الشاهد عن شهادته في الذهن يعطي ما ذكرناه .
قوله : ماذا تقولون في التربة المشويّة من التربة الحسينيّة . . . ؟
أقول : الحقّ أنّها لا تخرج عن استحقاق إطلاق الأرض عليها ، وأنّه يجوز السجود عليها والتيمّم بها لأجل ذلك .
قوله أيّده الله تعالى : ما قولكم - في بقيّة الأغسال غير غسل الجنابة ، هل لابدّ معه الوضوء أم لا ؟ سواء كانت واجبة أو مندوبة . . . ؟
أقول : الحقّ ما أفاده سيّدنا الأجلّ المرتضى - رضي الله عنه - واستحبابُ الوضوء قبل غسل الحيض وقبل غسل الإحرام وغير ذلك من الأغسال ، لا ينافي ما أفاده سيّدنا الأجلّ ( رضي الله عنه ) ، والروايات الدالّة على نقيض ما أفاده سيّدنا الأجلّ ، وردت من باب التقيّة والشفقة على الرعيّة .
قوله أيّده الله تعالى : ما قولكم في الوضوء هل الغرفة الواحدة . . . [3] * * * < / لغة النص = عربي >



[1] الفقيه 3 : 38 ، ح 3280 .
[2] الفقيه 1 : 405 ، ح 1201 .
[3] إلى هنا انتهت ما وصل إلينا من الجوابات ، ومعلوم أنّها ناقصة مقطوعة ، والظاهر فقد ورقات منها كانت مشتملة على جواب هذه المسألة وسبع مسائل بعدها ، كما يظهر بالمراجعة إلى الأسئلة .

575

نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست