نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 572
بأمارات عقليّة وخيالات ظنّية كالأصلِ والاستصحاب ، وكالتمسك بإطلاق أو بعموم أو بإجماع خرصيّ . والحقّ أن القسم الأوّل من الاختلاف مرضيّ ، دون الثاني . قوله أيّده الله تعالى : ما تقولون فيما نقل عن علم الهدى ( رضي الله عنه ) من ادعاء الإجماع في مسائل عديدة ؛ منها : أنّه ادّعى الإجماع على وجوب التكبيرات للركوع والسجود والقيام بينهما ، ووجوب رفع اليدين بها . . . أقول : معناه أنّه وقع إجماع قدمائنا وفيهم بعض أصحاب العصمة ( عليهم السلام ) على ورود وجوب ذلك من صاحب الشريعة ، لكن الوجوب في كلام أصحاب العصمة ( عليهم السلام ) وفي كلام قدمائنا يطلق على الاستحباب المؤكّد كما في غسل يوم الجمعة . والشائع في كلامهم إطلاق " المكتوب " و " الفرض " و " المفروض " على ما يستحقّ تاركه العقاب ، يشهد بذلك اللبيب المتتبّع . قوله أيّده الله تعالى : ومنها دعواه الإجماع أنّ أقل النفاس ثمانية عشر يوماً . أقول : معناه انعقد الإجماع على ورود ذلك عن بعض أصحاب العصمة ( عليهم السلام ) . ومن المعلوم : أنّ الورود عن معصوم لا يستلزم كونه حكم الله في الواقع ، لاحتمال وروده من باب التقيّة . وتوضيح ذلك : أنّ جمعاً من أصحاب باقر العلوم والصادق - صلوات الله عليهما - أجمعوا كتباً ما سمعوه منهما ، ثمّ عرضت تلك الكتب على الجواد وغيره من متأخّري الأئمّة ( عليهم السلام ) فقالوا : كلّها صحيح ، يعني وارد من الأئمّة المتقدّمين - صلوات الله عليهم - وليس فيهم افتراء عليهم ( عليهم السلام ) فمن أجل ذلك انعقد في ثاني الحال إجماع الطائفة على صحّة الأحاديث المروية في تلك الكتب ، وفي جملتهم الجواد ( عليهم السلام ) . ومن المعلوم : أنّ صحّة النقل لا يستلزم كون المنقول حكم الله في الواقع ، لجواز ورود المنقول من باب التقيّة والشفقة على الرعية ، وعليه فقس أشباه ذلك . قوله أيّده الله تعالى : فما المراد بإجماعهما ؟ أقول : مرادهما أنّه انعقد الإجماع على ورود هذا المعنى عن بعض أصحاب
572
نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 572