نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 571
أقول : هذا هو الحقّ ، بل وقع التصريح في الأحاديث بأنّه ينبغي أن تعلّموا أولادكم حديثنا قبل أن يأتلف قلوبهم بفنّ الكلام [1] وبالأباطيل المذكورة فيه . قوله أيّده الله تعالى : وكأنّ كلامه بحسب الظاهر سديد . . . أقول : كلامه في غاية الجودة ، وهو الحقّ الصريح ، وقد تواترت الأخبار عن الأئمّة الأطهار - صلوات الله وسلامه عليهم - بحرمة الاعتماد على مقتضى أفكار العقول ، وبحرمة تعلّم فنّ الكلام وتعليمه ، إلاّ الكلام المؤلّف من كلامهم - صلوات الله عليهم - وحرمة الاعتماد على القواعد الأُصولية الفقهيّة الغير المأخوذة من كلام أصحاب العصمة - صلوات الله عليهم - وبأنّ المعرفة الّتي يتوقّف عليها حجّية الأدلّة السمعية تحدث في قلوب من أراد الله تعليق التكاليف به بطريق الاضطرار ، بحيث لا نقدر على دفعها عن قلبنا إمّا من غير توقّف على ظهور معجزة وهي معرفة أنّ لنا صانعاً عالماً ، أو بمعونتها وهي معرفة أنّ محمّداً رسول الله إلينا - صلّى الله عليه وآله - وبأنّ باقي الأُمور يستفاد من كلام أصحابه العصمة - صلوات الله عليهم - وبأنّه لو استفدناه بأفكارنا ووافق الحقّ في الواقع لا أَجْرَ لنا فيه ، ولا يعتمد عليه شرعاً . قوله أيّده الله تعالى : ما وجه اختلاف أصحابنا الإمامية في المسائل الشرعية سيّما المتأخّرين منهم ، حتّى أنّ الواحد منهم ربّما خالف نفسه مرّتين أو مراراً ؟ أقول : أمّا اختلاف قدمائنا - قدّس الله أرواحهم - فهو ناش عن اختلاف أصحاب العصمة ( عليهم السلام ) في فتاويهم ، صرّح بذلك رئيس الطائفة في كتاب العدّة [2] واختلاف أصحاب العصمة ، لضرورة التقيّة والشّفقة على الرعيّة . وأمّا اختلاف المتأخّرين فقد يكون من هذا القبيل ، وكثيراً ما يكون ناشئاً عن عدم الاطّلاع على نصّ أصحاب العصمة ، وذلك في الوقائع النادرة الوقوع ، بل المعدومة الوقوع أو عن ظنّهم ضعف بعض النصوص المنقولة في الكتب الأربعة من أُصول قدمائنا المجمع على ورودها عن أصحاب العصمة ( عليهم السلام ) وعن تمسّكهم
[1] ما وجدناه في الأحاديث هو ما عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " بادروا أولادكم بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة " الكافي 6 : 47 ، ح 5 . [2] لم نجد التصريح به فيها ، انظر عدّة الأُصول 1 : 136 - 137 .
571
نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 571