responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 56


الثاني : إمّا أن يفيد الظنّ أو لا يفيد ، وعلى التقديرين لا يعمل به أمّا بتقدير عدم الإفادة فمتّفق عليه ، وأمّا بتقدير إفادة الظنّ فمن وجوه ثلاثة : أحدها : قوله تعالى :
( ولا تقف ما ليس لك به علم ) [1] الثاني : قوله تعالى : ( إنّ الظنّ لا يغني من الحقّ شيئا ) [2] الثالث : قوله تعالى : ( وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) [3] .
الثالث : أنّه إن خصّ دليلا عامّاً كان عدولا عن متيقّن إلى مظنون ، وإن نقل عن حكم الأصل كان عسراً وضرراً وهو منفيّ بالدليل . ولو قيل : هو مفيد للظنّ فيعمل به تفصّياً من الضرر المظنون ، منعنا افادته الظنّ ، لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " ستكثر بعدي القالة عليَّ فإذا جاءكم عنّي حديث فاعرضوه على كتاب الله العزيز فإن وافقه فاعملوا به وإلاّ فردّوه " [4] وخبره صدق [5] فلا خبر من هذا القبيل إلاّ يحتمل أن يكون من القبيل المكذوب .
ولا يقال : هذا خبر واحد ، لأنّا نقول : إن كان الخبر حجّة فهذا أحد الأخبار ، وإن لم يكن حجّة فقد بطل الجميع .
ولا يقال : الإماميّة عاملة بالأخبار وعملها حجّة ، لأنّا نمنع ذلك ، فإنّ أكثرهم يردّ الخبر بأنّه خبر واحد ، وبأنّه شاذّ ، فلولا استنادهم مع الأخبار إلى وجه يقتضي العمل بها لكان عملهم اقتراحاً ، وهذا لا يظنّ بالفرقة الناجية . وأمّا أنّه مع عدم الظفر بالطاعن والمخالف لمضمونه يعمل به ، فلأنّ مع عدم الوقوف على الطاعن والمخالف له يتيقّن أنّه حقّ ، لاستحالة تمالي الأصحاب على القول بالباطل وخفاء الحقّ بينهم .
وأمّا مع القرائن فلأنّها حجّة بانفرادها فتكون دالّة على صدق مضمون الحديث ويراد بالاحتجاج به التأكيد .
لا يقال : لو لم يكن خبر الواحد حجّة لما نقل ، لأنّا ننقض ذلك بنقل خبر من عرف فسقه وكفره ومن قذف بوضع الأخبار ورمي بالغلوّ ، وبالأخبار الّتي استدلّوا بها في البحوث العلميّة كالتوحيد والعدل ، والجواب في الكلّ واحد .



[1] الاسراء : 36 .
[2] يونس : 36 .
[3] البقرة : 169 .
[4] لم نعثر عليه بهذه العبارة ، انظر بحارالأنوار 2 : 225 .
[5] في المصدر : مصداق .

56

نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست